الطعن رقم 7542 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحـــمد محمــــد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
عبد السلام النجــــــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى - وفقا للتكييف الصحيح لها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الأحوال المدنية السلبى بالامتناع عن إلغاء قرار لجنة الأحوال المدنية رقم 6643 المؤرخ 26/8/1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء قيده بسجل واقعات الميلاد بالنزهة برقم 2401 جزء 33 فى 14/9/1986 والاعتداد بقيده بسجل واقعات الميلاد بالمركز الرئيسى بالقاهرة برقم 6173 الحاسب الآلى فى 10/11/1977 وإلزام الإدارة بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى - فإن الثابت من أحكام القوانين المنظمة للأحوال المدنية - أن الاختصاص المقرر للجنة تصحيح القيود بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد أو الوفاه هو محض اختصاص إدارى يخضع لرقابة القضاء الإدارى بحسبان أن المنازعة فيه منازعة إدارية ومقر الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات على تلك اللجنة لا يعصم قراراتها من رقابة القضاء الإدارى ، ولا يقف بذاته عقبة أمام ذوى الشأن يمنعهم من منازعة جهة الإدارة إذا ما أبتنى قرارها على واقعة يثبت مخالفتها للواقع والقانون ، وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع 0
ومكن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة (7) من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 - وهو القانون الذى تمت فى ظله واقعة ميلاد المدعى - تقضى بأن كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت لأحد مواطنى الجمهورية فى دولة أجنبية تعتبر صحيحة إذا تمت وفقا لأحكام قوانين تلك الدولة شريطه أن لا تتعارض مع قوانين الدولة ، وعلى كل مواطن يوجد فى الخارج أن يبلغ قنصل مصر أو مكتب السجل المدنى المختص بالمصلحة فى حالة عدم وجود قنصلية وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى من مواليد لبنان فى 9/9/1977 من أم لبنانية تدعى ( ابتسام على ياسين ) واستخرج له شهادة ميلاد من المديرية العامة للأحوال الشخصية بدولة لبنان ، كما تم إبلاغ من جانب والد المدعى عن واقعة الميلاد تحت رقم 6173 جزء الحاسب الآلى ، وثابت بها اسم والدته { اللبنانية الجنسية} وتكون من ثم واقعة الميلاد قد تمت صحيحة ، وقد تحصل والد المدعى على قرار قيد اللجنة المختصة بواقعة قيد ميلاد لنجله ( المدعى ) ساقط قيد بقرار لجنة الأحوال المدنية رقم 6643 فى 26/8/ 1986
واثبت فيه أن والدة المدعى مصرية تدعى ( زينب محمد طنطاوى ) وهذا القيد يكون مخالفا للواقع والقانون ، وكان من المتعين على الجهة المدعى عليها إعمال صحيح حكم القانون وإلغاء هذا القيد ، ويضحى امتناع الإدارة عن إلغاء القيد واعمال الأثر المترتب على القيد الصحيح للمدعى 2401 جزء 33 فى 14/9/1986 وهو ما تأكد واقعا من خلو الإعلام الشرعى للسيدة / زينب محمود طنطاوى زوجة والد المدعى من اسم المدعى ( جاد صبحى جاد )
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184مرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمـــــة :-
برفض الدفع المبدي من الجهة الإدارية وبقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بقيد ميلاد المدعى رقم 6173 فى 10/11/1977 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها - قلم كتاب المحكمة فى 26/2/2001 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار اللجنة رقم 6643 المؤرخ 26/8/1986 وذكر المدعى شرحا للدعوى - أن والده قام بعمل مستخرجين شهادة ميلاده الأولى مستخرجة باسم الأم ... ( لبنانية الجنسية ) وبتاريخ 9/9/1977 ومحل الميلاد لبنان - والمقيدة بسجل واقعات الميلاد بمصلحة الأحوال المدنية بالمركز الرئيسى تحت رقم 6173 بتاريخ قيد السجلات 10/11/1977 بناء على وثيقة الولادة الصادرة من المديرية العامة للأحوال الشخصية بوزارة الداخلية اللبنانية - بيروت - والمصدقة من وزارة الخارجية المصرية والسفارة اللبنانية بالقاهرة ووزارتى الداخلية والخارجية اللبنانية ، كما قام والده بعمل مستخرج رسمى آخر باسم الأم ( ...... - مصرية الجنسية وبتاريخ ميلاد 26/6/1977 ومكان الميلاد القاهرة - سجل مدنى - النزهة - تحت رقم 2401 فى 14/9/1986 بناء على قرار اللجنة رقم 6643 لسنة 1986 والصادر فى 26/1/1986 0
وقد قدم المدعى طلب إلى لجنة فض المنازعات لإبطال القيد من الأم المصرية ، وقد تم رفضه ، فأقام دعواه الماثلة للحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 9/4/2001 لنظر الدعوى وفيها قدم المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وبجلسة 3/12/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به 0