الطعن رقم 3507 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشـــام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
د 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مــجلس الدولـــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بإمتناع شيخ الأزهر عن ضم معهد ميت طريف الثانوى - فتيات - دكرنس بمحافظة الدقهلية إلى الأزهر وتعيين العمالة المتطوعة من المدرسين والعمال والكتبه والنوعيات الأخرى به وإجازة ما تم من ذلك بالمعهد 0
و حيث إن أوراق الدعوى ومستنداتها قد جاءت غير كافية لإثبات ما إذا كان المعهد موضوع الدعوى مقاما بالجهود الذاتية ، وما إذا كان يوجد به عمالة متطوعة من عدمه على النحو الذى يدعيه المدعى، كما أن تلك الأوراق قد جاءت قاصرة عن إثبات ما تدعيه الجهة الإدارية من أنه لم يصدر قرار من السلطة المختصة بضم المعهد ولا يوجد به عمالة متطوعة ، الأمر الذى لا مناص معه من ندب خبير عملا بحكم نص المادة 135 من قانون الإثبات تكون مهمته الإطلاع على سائر المستندات والانتقال إلى المعهد موضوع النزاع وإلى المنطقة الأزهرية التابع لها وأية جهة إدارية أخرى واستبيان ما إذا كان المعهد مقاما بالجهود الذاتية من عدمه ، وما إذا كان قد صدر قرار بضمه وتشغيله وتاريخ ذلك القرار إن وجد ، وعما إذا كان يوجد به عمالة ونوعها مع بيان أسماء العاملين المتطوعين إن وجدوا على أن يقدم الخبير تقريرا للمحكمة بنتيجة أعماله قبل موعد الجلسة المحددة فى منطوق الحكم 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
- تمهيديا - بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظةالدقهلية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين لمباشرة المأمورية الموضحة بأسباب هذا الحكم وعلى المدعى سداد مبلغ خمسمائة جنيه على حساب مصروفات الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 18/1/2005 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 15/3/2005 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 10/11/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار شيخ الأزهر بالامتناع عن ضم معهد ميت طريف الثانوى - فتيات - دكرنس بمحافظة الدقهلية إلى الأزهر و تعيين العمالة المتطوعة من المدرسين والعمال والكتبة والنوعيات الأخرى به وإجازة ما تم من ذلك بالمعهد 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات حيث تبادل طرفا الدعوى المذكرات والمستندات على النحو الثابت بمحاضرها ، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى الصادر من شيخ الأزهر بالإمتناع عن ضم معهد ميت طريف الثانوى بنات - دكرنس - دقهلية للأزهر الشريف وتعيين العمالة المتطوعة به وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة أوردت فيها أن المعهد موضوع الدعوى قد تم تشغيله وإدارته بعمالة دائمة من مدرسين وكتبه وعمال وذلك منذ تاريخ تشغيله ولا يوجد بالمعهد عمالة متطوعة ، ولا قرار بضمه ، وطلبت الجهة الإدارية الحكم أصليا : الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى
عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ولرفعها بعد الميعاد ولرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة مع رفض وقف تنفيذ القرار الطعين وبرفض جميع طلبات المدعى فى نفس الدعوى 0
واحتياطيا : بإحالة الدعوى للخبير والتثبت من وجود عمالة دائمة رسمية بالمعهد ومعينة على درجات بميزانية الأزهر ، وعدم وجود عمالة متطوعة وعدم وجود قرار ضم للمعهد المذكور
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه و منطوقه لدى الحكم به 0