⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7353 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاســـة الســــيد الأســـــتاذ المســتشـــــــار / الدكتور سامى حامد عبده نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد ين الأســتاذين المستشـــارين / صبحى سعيد فتح الله و/ عاطف سعدى محمد وحضـــور الســيد الأســتاذ المســتشـــــــار / ماجد المنوفــى مفوض الدولـــــة وســـــــــــكرتــاريــــــة الســـــــــــــــــــيد / محمد إبراهيم أحمد أمين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن استبعاد/ سليمان احمد على حجر " المدعى عليه الثالث " من قائمة المرشحين لعضوية مجلس ادارة الاتحاد المصرى لالعاب القوى عن دورة 2004/2008 والمقرر اجراؤها بتاريخ 31/12/2004 وما يترتب على ذلك من آثــــــــــار. ومن حيث أن الدعوى إستوفت أوضاعها المقررة قانونا مما تكون معه مقبولة شكلا. ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يتعين لإجابة هذا الطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومرجح الإلغاء ، وان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث انه عن ركن الجدجية فان المشرع اعطى لجهة الادارة الحق فى مراقبة اعمال الهيئات الاهلية للشباب والرياضة ومتابعة اعمالها لضمان جديتها والتزامها جادة القانون وعدم الحيد عن الاهداف التى يرجوها المجتمع من انشائها وهى تربية النشئ والشباب دينيا وجديا وخلقيا ليكونوا قادرين على تجمع مسئولية قيادة المجتمع فى المستقبل ، وتعددت اوجه تلك الرقابة وصورها حسبما حوته نصوص قانون الهيئات الرياضية للشباب والرياضة رقم 77/1975 ولوائح النظم الاساسية لهذه الهيئات. ومن حيث انه يبين ما تضمنه القانون المشار اليه من صور لرقابة جهة الإدارة حقها فى مراجعة اسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة الهيئة الرياضية ، ومدى توافر شروط الترشيح فى كل منهم من عدمه على ضوء الملاحظات التى تذكرها الهيئة على هؤلاء المرشحين. ومن حيث انه متى كان ذلك وكانت اللائحة الاساسية للنظام الاساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 835/2000 والمعدلة بالقرار 1156/2004 تنص فى المادة 32 منه على انه " ...... يجب ان يتوافر فى المرشح الشروط الآتية ...... 8 - ان يتوافر فيه احد الشروط الاتية: أ - ان يكون قد وصل الى مستوى الدرجة الاولى على الاقل كلاعب فى الرياضة التى يديرها الاتحاد ومضت سنتان على الاقل على اعتزاله. ب - ان يكون قد وصل الى مستوى الدرجة الاولى على الاقل كحكم فى اللعبة التى يديرها الاتحاد ... ومؤدى ذلك انه يتعين توافر شروط الترشيح المنصوص عليها باللائحة ومنها ان يكون المرشح لاعبا وصل الى مستوى معين من اللعبة ، او ان يكون حكما وصل الى الدرجة على الاقل لذات اللعبة التى يديرها الاتحاد. ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر الاوراق - ان المطعون على ترشيحه " المدعى عليه الثالث " يمارس التحكيم بلعبة العاب القوى التى يديرها الاتحاد المدعى عليه الثانى ، وكان قد وصل الى الدرجة الاولى بهذه المهنة " حكم درجة اولى " وهو ما ثبت من مطالعة المستندات المقدمة من جهة الادارة والمدعى عليه الثالث ومنها توليه رئاسة لجنة الحكام الرئيسية والتى لا يكون رئيسها الا حكما وصل الى مستوى الدرجة الاولى فضلا عن القرارات الصادرة بأشتراكه فى التحكيم ، بمسابقات دولية منذ عام 1970 وحتى الان ، سيما وانه مقيد بسجلات الاتحاد بهذا المستوى ولم يصدر ثمة قرار بشطبه من سجلات الاتحاد او تعديل مستواه فى التحكيم ولا يغير من ذلك ما قرره المدعى بصحيفة دعواه ان الاتحاد الدولى افاده بموجب فاكس بأن المطعون على ترشيحه لم يقيد كحكم دولى لان شروط القيد تتحدد وفقا لاحكام القانون الوطنى وقد ثبت مشاركته فى العديد من البطولات الدولية كحكم وهو ما يناقصه ما ورد بهذا الفاكس الذى جحده المدعى عليه وقرر بأنه لا يعد من وسائل الاثبات ، الامر الذى يكون قرار جهة الادارة بالموافقة على ادراج اسم المدعي عليه الثالث بقائمة المرشحين له صداه من القانون المؤيد بالمستندات ، ويكون امتناعها عن استبعاده بناء على طلب المدعى متفقا واحكام القانون مما لا يرجح معه الغاؤه وينتفى بذلك ركن الجدية بالمفهوم المقرر قانونا لوقف التنفيذ. ومن حيث ان ركن الجدية انتفى فى طلب المدعى مما تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدوى بحقه وتلزم المدعى المصروفات. " فلهذه الاسباب " حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات وأمرت بإحالتها الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع.
فقرة رقم -1
" الوقاـــــــــــــع" ---------------- أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/12/2004 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الأول بقبول ترشيح المدعى عليه الثالث لمنصب نائب رئيس الإتحاد المصرى لألعاب القوى بالإنتخابات المقرر اجراؤها بتاريخ 31/12/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر المدعى تبيانا لدعواه ان المدعى عليه الثالث تقدم بأوراق ترشيحه لعضوية مجلس ادارة الاتحاد المصرى لالعاب القوى لدورة 2004/2008 لمركز نائب الرئيس ، وتقدم بشهادة تفيد انه مقيد بالاتحاد كحكم دولى ، وبناء عليه قبلت اوراق ترشيحه من جهة الادارة ، وكان المدعى قد تقدم بأوراق ترشيحه عن ذات المركز ، وتكشف له ان المدعى عليه الثالث لم يقيد كحكم دولى او حكم درجة اولى مما ينتفى فى حقه شرط من شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة ، لذلك تقدم بتظلم من ترشيح المدعى عليه الثالث الى جهة الادارة فى 6/12/2004 ومع ذلك لم تلتفت لتظلمه وادرج اسمه ضمن كشوف المرشحين للانتخابات المشار اليها سلفا ، ونعى على قرار جهة الادارة بقبول اوراق ترشيح المدعى عليه الثالث مخالفته للقانون وقرار وزير الشباب رقم 1156/2004 لانه ليس حكما دوليا او حكما درجة اولى وقد افاد الاتحاد الدولى بعدم قيده كحكم دولى بفكس وصل للاتحاد متضمنا عدم قيده به ، واضاف بأن القرار المطعون فيه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما دستوريا ، وخلص الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان. وتحددت جلسة 19/12/2004 لنظر الشق العاجل منه الدعوى وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تبادل الخصوم تقديم المستندات والمذكرات. وبجلسة 26/12/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة خاصة تعقد الساعة الثانية عشر ظهر اليوم ، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.