⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-1-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايداع الاوراق والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون إنشاء محكمة النقض إذ أوجب في المادة 17 منه على الطاعن إعلان الخصوم بالطعن في الميعاد المقرر لذلك وإلا كان الطعن باطلاً يكون قد أوجب أيضاً على الطاعن، كي يتحاشى بطلان الطعن، أن يثبت قيامه بهذا الإجراء، ولما كان سبيله إلى هذا الإثبات إنما هو إيداع أصل ورقة الإعلان، وكانت المادة 18 من القانون حددت له ميعاداً لهذا الإيداع، والمادة 27 حرمت قبول أوراق بعد فوات مواعيد الإيداع - لما كان ذلك كذلك كان إيداع أصل ورقة إعلان الخصوم بالطعن في الميعاد المقرر إجراءاً ضرورياً لتحاشي بطلان الطعن، وكان فواته موجباً عدم قبول الطعن.