⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6764 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-8-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســــلام النجار و سليمان على سليمان وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الحميد مسعود مفــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المــــــــحكـــــــــمة " ******* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية بترحيله إلى خارج البلاد وإدراجه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد 0 وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على إنه يتعين لوقف التنفيذ توافر ركنين متلازمين : الجدية والاستعجال 0 وحيث إنه عن ركن الجدية 0 فإن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها تنص على أن " يعتبر أجنبيا في حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة كما تنص المادة (25) من ذات القانون على أنه " لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ، وتنص المادة (31) منه على أن " لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية ، وتنص المادة ( 34 ) منه على أن لا يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين أقاليمها وكيفية إدراج أسمائهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها 000 " 0 ومن حيث إن أحكام القضاء الإداري قد استقرت - وهى بصدد تفسير وتطبيق النصوص سالفة البيان - على أن الترخيص للأجنبي بالإقامة في مصر أو بمد إقامته فيها أو رفض المد بعد ذلك هو من المسائل التى تترخص فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة وفقا لما تراه محققا للصالح العام ومرد ذلك أن الدولة بحكم مالها من سيادة على إقليمها تتمتع بسلطة عامة في تقدير مناسبة إقامة أو عدم إقامة الأجنبي في أراضيها ، ولا تلتزم قانونا بالسماح له بالدخول إليها ولا بمد إقامته بها إلا إذا كانت تشريعاتها ترتب له حقا من هذا القبيل بحسب الأوضاع والشروط التى تقررها ، فإذا انتفى مثل هذا الحق وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن الأعذار والدوافع التى يتعلل بها حتى ولو لم يقم به سبب يدل على خطورته على الأمن أو الآداب ، ذلك أن إقامته العارضة لا تعدو أن تكون صلة وقتية عابرة تقوم على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن المدعى ضبط يمارس الشذوذ الجنسى مع بعض الشباب في أحدى الشقق الشباب في أحدى الشقق السكنية بمدينة السلام بالقاهرة في تاريخ 18/4/2001 وعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسه لمدة أربعة أيام أحتياطيا ثم أفرج عنه بكفالة مقدارها ألفى جنية الأمر الذى دعا وزير الداخلية إلى إصدار قراره - المطعون فيه - بترحيل المدعى إلى خارج البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على وجود تعسف من قبل الإدارة في اتخاذ هذا الإجراء فإن القرار المطعون فيه يكون - بحسب الظاهر - قد صدر على نحو سليم وموافق لصحيح حكم القانون ، ويضحى طلب وقف تنفيذه فاقدا لركن الجدية متعينا رفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فــــــــــلهذه الأسبــــــــاب ************* حكمت المحكمة ************* بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى في موضوعها 0 ســـــــكرتير الــــــمحكمة رئيــــــــــس الــــــمحكمة
فقرة رقم -1
الــــــــوقائع : - ************ أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 24/5/2001 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وذكر المدعى - شرحا لطلباته - أنه سورى الجنسية ويقيم في مصر إقامة دائمة مع باقي أفراد أسرته منذ عام 1975 حيث اتخذوا مصر وطنا لهم وزاولوا فيها أعمالهم وتملكوا العقارات وتزوج أشقاءه وشقيقاته من مصريين وبموجب ذلك منح المدعى إقامة مؤقتة بالبلاد تتجدد سنويا وتنتهي آخر تصريح بالإقامة في 15/1/2002 ، إلا إنه في 18/4/2001 أقحم اسمه في القضية رقم 9069 لسنة 2001 جنح السلام والمحررة بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب حيث اتهمته بممارسة الفجور مع بعض الأفراد في حين أن المدعى ضبط خارج الشقة التى وقعت فيها الجريمة وهى ليست من حالات التلبس كما تم ضبطه قبل صدور إذن النيابة والتى أصدرت قرارها بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ثم أصدر قاضى المعارضات قراره بإخلاء سبيله بالضمان المالى ، وخلال هذه الفترة صدر قرار وزير الداخلية بترحيله إلى خارج البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول ، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ، وانتهى إلى طلباته المتقدمة 0 وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/6/2001 وتد وول نظرها على النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم وكيل المدعى عشر حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية من محاضر الضبط والتحقيقات وصور من عقد ملكية لعقارات تخص أسرة المدعى ، كما قدم مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته ، وقدم محامى الحكومة حافظة طويت على مذكرة وزارة الداخلية ، وبجلسة 2/7/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 10/7/2001 ومذكرات حتى 4/7/2001 ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وبجلسة 10/7/2001 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29/8/2001 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0