⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر رقم 686 لسنة 2001 فيما تضمنه من زيادة مقابل استغلال الأكشاك السياحية أرقام 12 ، 14، 18، 19 الكائنة بناحية البر الغربي أمام معبد الدير البحري من 55 جنيها شهريا إلي 100 جنيه شهريا اعتبارا من 1/4/2001 وما يترتب علي ذلك من آثار 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث أن الدعوى قد تهيـأت للحكم في موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ومن حيث أنه عن الموضوع فتخلص وقائعه حسبما يبين من الأوراق أن المدعين يقومون باستغلال الأكشاك السياحية أرقام 12 ، 14 ، 18 ، 19 علي الترتيب الكائنة بمنطقة البر الغربي أمام معبد الدير البحري بالأقصر وذلك بموجب عقود استغلال مؤرخة 27/5/1999 لقاء إيجار شهري مقداره 55 جنيها شهريا وذلك لمدة ثلاث سوات اعتبارا من 1/6/1999 وقد تضمنت عقود الاستغلال المشار إليها في البند الثاني أنه بعد انتهاء مدة الإيجار في 1/6/1999 يعاد النظر في القيمة الايجارية طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشان المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وبتاريخ 15/4/2001 أصدر رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر القرار رقم 686 لسنة 2001 المطعون فيه متضمنا في مادته الأولي أن تتخذ الإجراءات التنفيذية الواردة بمذكرة السيد المهندس مدير إدارة الأملاك بمدينة الأقصر المؤرخة 7/4/2001 بشان التقديرات التي أجرتها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة علي أن تعتبر هذه التقديرات نهائية وذلك لاعتمادها من وزير الزراعة علي أن يحصل نسبة 5% من السعر كحق انتفاع للدولة ( إيجار ) من تاريخ اعتماد اللجنة العليا سنويا وأن يتم تحصيل المبالغ من تاريخ اعتماد التقدير وتتخذ الإجراءات الفورية ومطالبة الجهات المشار إليها بالتحصيل، وقد تضمن الجدول المرفق بالقرار تقدير سعر متر الأكشاك السياحية بالدير البحري 4000 جنيه وان الثمن الكلي للكشك 24000 جنيه وأن القيمة الايجارية هي 1200 جنيه وبناء عليه قامت الجهة بإخطار المدعين بزيادة قيمة إيجار الأكشاك المشار إليها من 55 جنيها شهريا إلي 100 جنيه اعتبارا من أول إبريل 2001 ومن حيث أن المقرر أنه يجب تنفيذ العقد سواء مدنيا أو إداريا طبقا لما اشتمل عليه وبطريق تتفق مع حسن النية وأن حقوق المتعاقد مع الإدارة تتحد وفقا لنصوص العقد الذي يربط بينه وبين تلك الجهة وأن الإيجار الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقود الإدارية يقيد بحسب الأصل كل من طرفية أثناء سريان العقد إلا أن ذلك لا يمنع قانونا من الاتفاق علي تعديله إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد في المتعاقد معها علي هذا التعديل 0 ومن حيث أن البند الثاني من عقود استغلال الأكشاك محل النزاع وأن كانت قد خولت للجهة الإدارية حق تعديل مقابل الانتفاع بالأكشاك إلا ان هذا التعديل لا يسري في مقابل الاستغلال إلا عند تجديد عقود الاستغلال بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات التي انعقدت بها تلك العقود وليس أثناء سريان المدد الأصلية لهذه العقود وذلك صدعا بصريح البند الثاني الذي أجاز كمبدأ عام زيادة مقابل الانتفاع بالأكشاك لكن عند تجديد هذه العقود 0 ومن حيث أنه علي ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن عقود استغلال المدعين للأكشاك محل النزاع قد انعقدت اعتبارا من 1/6/1999 حتى 31/5/2002 وأنه أثناء سريان تلك المدة قررت الجهة الإدارية زيادة مقابل الاستغلال اعتبارا من 1/4/2001 وهو ما لا تملكه الجهة الإدارية لما ينطوى عليه ذلك من إخلال بنصوص عقود الاستغلال المشار إليها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زيادة مقابل استغلال الأكشاك التي ينتفع بها المدعون يكون قد صدر بالمخالفة لنصوص العقود المشار إليه وغير قائم علي سند صحيح للقانون حريا بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آثار 0 ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من زيادة مقابل استغلال المدعين بالأكشاك التي ينتفعون بها بمنطقة البر الغربي أمام معبد الدير البحري بالأقصر من 55 جنيها شهريا إلي 100 جنيه خلال الفترة من 1/4/2001 حتى 31/5/2002 وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 31/5/2001 وقيدت بجدولها برقم 255 لسنة 9ق طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 686 لسنة 2001 الصادر من المجلس الأعلي للأقصر وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم :- أنهم يستأجرون من المدعي الأول بصفته الأكشاك السياحية أرقام 12 ، 14 ، 18، 19 بناحية البر الغربي أمام معبر الدير البحري بالقرنة بندر الأقصر نظير مبلغ 55 جنيها شهريا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/6/1999 حتى 31/5/2002 يعاد بعدها النظر في القيمة الايجارية طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وقد نما إلي علمهم أن المجلس الأعلى للأقصر أصدر القرار رقم 686 لسنة 2001 بزيادة القيمة الايجارية للأكشاك المشار إليها بمبلغ 45 جنيها أي بنسبة 100% تقريبا اعتبارا من 1/4/2001 ونظرا لأن هذا القرار صدر باطلا ومخالفا للقانون ويمس أرزاقهم فإنهم يطعنون عليه لأنه صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص وغصب السلطة حيث أن الإخطارات التي أرسلت إليهم بمطالبتهم بالقيمة الايجارية موقعة من مدير إدارة الإيرادات والتحصيل بمجلس مدينة الأقصر دون الإشارة إلي صدورها من رئيس المجلس الأعلى للأقصر وهو الطرف الأول في العقود الخاصة باستئجار الأكشاك فضلا عن أن الجهة الإدارية قامت بتعديل القيمة الايجارية للأكشاك بإرادتها المنفردة دون إتباع الأحكام المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وخلص المدعون إلي طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة الذكر ، وأرفقوا بصحيفة الدعوى سندا لدعواهم حافظة مستندات 0 وبجلسة 28/10/2001 قدم محامي الدولة حافظة مستندات وبذات الجلسة حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 وقد أحيلت الدعوى إلي هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم 0 ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 13/2/2002 وفيها قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 686 لسنة 2001 الصادر في 4/4/2001 فيما تضمنه من زيادة القيمة الايجارية لعقود استغلال الأكشاك السياحية الخاصة بالمدعين من مبلغ 55 جنيها إلي مبلغ مائه جنيه شهريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 23/2/2005 وفيها قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 9/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وانقضي الأجل المضروب دون ان يتقدم أي من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0