الطعن رقم 22160 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاسة السيـد الأستـاذ المستـشـار / د/ هاني أحمد الدرديرى نـائـب رئيـس مجلـس الدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار / سيــــــد إبراهيــم الزغـــبـي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار / عبدالناصر محمود عثمان نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشــار/ عيد محمد أحمد مفــــــــــــــــوض الـدولـــــــة
وسـكـــــــــــرتــــــــــاريــة السيــد / محمد علي الشيخ أميـــــــــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة
بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه اعتبارا من تاريخ إنهاء خدمته في 26/4/2003 وبوقف تنفيذ القرار رقم 1700 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وفي الموضوع
بإلغائه على ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه عوضاً عما لحقه من أضرار والمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير إعلان.
ومن حيث أن المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم على الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 1700 لسنة 2003 صدر بتاريخ 13/10/2003 وأن المدعي تظلم منه على السلطة المختصة بتاريخ 19/10/2003 وتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات الإدارية المختصة بتاريخ 20/12/2003 التي أوصت بقبول الطلب بتاريخ 24/1/2004 ومن ثم كان يتعين على المدعي أن يبادر بإقامة دعواه الماثلة في ميعاد غايته 24/3/2004 إلا أنه أقام دعواه بتاريخ 25/5/2004 الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أنه من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بنص المادة 184 مرافعات ومن حيث أنه عن طلب المدعي التعويض عما لحقه من أضرار من جراء صدور قرار إنهاء خدمته فإنه يتعين إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
فلهـــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمـت المحكمـة : ـ أولاً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب المدعي إلغاء قرار إنهاء
خدمته رقم 1700 لسنة 2003 وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب.
ثانياً: إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب التعويض.
فقرة رقم -1
الـوقـائـــــــــــــــع
تخلص في أن للمدعي أقام دعواه للماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/5/2004 طالباً الحكم بصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه والحوافز والمكافآت اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمته وبوقف تنفيذ القرار رقم 1700 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وفي الموضوع إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن توقع له مبلغً مقداره عشرون ألف جنيهاً عوضاً عما لحقه من أضرار والمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بنيابة جنوب الجيزة الكلية بمدينة السادس من أكتوبر وأنه بتاريخ 26/4/2003 فوجئ بصدور القرار رقم 1700 لسنة 2003 بإنهاء خدمته اعتباراً من 26/4/2003 لانقطاعه عن العمل رقم أنه كان مريضاً أثناء صدور قرار إنهاء خدمته المشار إليه وقد أصيب بجلطة في المخ وأنه يقوم بعمله خير قيام وأن تقارير كفايته طوال مدة خدمته كانت بمرتبة ممتاز الأمر الذي دعاه إلى التقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة برقم 537 لسنة 2003 التي أوصت بسحب قرار إنهاء خدمته إلا أن الجهة الإدارية لم تنفذ هذه التوصية فبادر بإقامة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بطلباته المشار إليها وأضاف المدعي قائلاً أنه كان في خلال الفترة من 8/10/2000 حتى 20/5/2003 ومن ثم فإنه لم يكن منقطعا عن العمل أثناء صدور قرار إنهاء خدمته وإنما كان في أجازة مرضية هذا فضلاً على أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذاره قبل صدور بقرار إنهاء خدمته الأمر الذي يضحى معه قرار إنهاء خدمته رقم 1700 لسنة 2003 قد صدر بالمخالفة لصحيح أحكام القانون.
وحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/7/2004 وتدوول على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/6/2005 مع التصريح بإيداع مستندات ومذكرات في خلال ثلاثين يوماً مناصفة تبدأ بالمدعي وانقضى الأجل دون أن يودع أي من الطرفين أية مستندات أو مذكرات وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.