الطعن رقم 152 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-4-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض و ابرام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تقصير فى الوفاء .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بعد أن سجل على المتعاقد على بيع سلعة تقصيره في تسليمها الموجب لتعويض المتعاقد معه انتقل إلى تحري الضرر لتقدير التعويض فقرر أن الوفاء كان متعيناً في ميعاد كذا وأن التقصير يكون واقعاً في هذا الوقت، وأن العبرة في تحرى الضرر وتقدير التعويض هي بسعر السلعة في هذا التاريخ، فإن ما قرره الحكم من ذلك هو قضاء قطعي في هذا الخصوص يتميز عن قضائه التمهيدي بتحقيق السعر ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إمهال الدائن مدينه ذو شأن في تعيين تاريخ التقصير. فإذا كان الحكم قد اعتد في تعيين تاريخ التقصير إعذار صادر في تاريخ معين دون الإعذار الصادر بعده المشتمل على منح مهلة للوفاء، وذلك من غير أن يوضح علة إطراحه الإعذار الأخير فإنه يكون قاصراً.