⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41930 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد فرح أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلى طلب الحكم: بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بكلية الشرطة من الناحية الطبية واعتباره لائقاً طبياً مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث أن مناط الفصل في هذه الدعوى يدور حول مسألة طبية فنية عن مدى لياقة نجل المدعي بكلية الشرطة من عدمه حيث ذكر المدعي بصحيفة دعواه أن نجله تم استبعاده من استكمال باقي إجراءات الالتحاق بكلية الشرطة لعدم لياقته طبياً [لغط بالقلب]. ولما كان هذا الأمر يستلزم استشارة الأطباء أهل الخبرة في توقيع الكشف الطبي على نجل المدعي لبيان لياقته الطبية كطالب دارس بكلية الشرطة وما يناط به من مهام كضابط شرطة بعد تخرجه. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب الجهة المختصة - القومسيون الطبي العام بالقاهرة لتندب بدورها لجنة طبية مشكلة ممن تراه مناسباً من الأطباء الأخصائيين للقيام بالمهمة المحددة بأسباب هذا الحكم وفحص نجل المدعي وتقديم تقرير عن مدى لياقته الطبية وأثرها في الالتحاق بكلية الشرطة ولهذه اللجنة الطبية في سبيل أداء مأموريتها الإطلاع على أوراق الدعوى والمستندات المودعة بها وما يقدمه الخصوم والانتقال إلى أي جهة يرون لزوم الانتقال إليها وسماع من يرون لزوماً سماعه دون حلف يمين وعلى المدعي إيداع مبلغ مائتي جنيه على ذمة أتعاب ومصروفات اللجنة الطبية المنتدبة يتم صرفها لها بدون إجراءات. وحددت المحكمة جلسة 20/11/2005 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 4/12/2005 في حالة سدادها وعلى اللجنة الطبية المشار إليها تقديم تقريرها ومحاضر أعمالها قبل الجلسة الأخيرة وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/9/2005 طالباً في ختامها الحكم: بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجله بكلية الشرطة لعدم لياقته طبياً وإعادة الكشف الطبي على نجله سواء بمعرفة القومسيون الطبي بهيئة الشرطة أو بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بأكاديمية الشرطة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه: أن نجله/ ......... حصل على الثانوية العامة أدبي - بمجموع 80.24% وقد تقدم للالتحاق بكلية الشرطة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وظهور نتيجة هذا الكشف، تبين رسوبه طبياً لوجود "لغط بالقلب". ولما كان نجله سليماً ومعافى ولا يعاني من أية أمراض استناداً إلى التقارير الصادرة عن عدة مستشفيات خاصة [مستشفى ....... الدولي - دار ..... - ....... - أحد أساتذة معهد القلب القومي] فقد تظلم من هذا القرار دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات. وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/10/2005 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع المدعي حافظة مستندات وبجلسة اليوم 30/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها آخر الجلسة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.