⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40758 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــــــس المحكمـــــة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة و/ شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور الأستاذ المستشار / علي خميس مفوضي الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمد فرح أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. من حيث أن الهدف من الدعوى طبقاً للطلبات الثابتة بصحيفتها هو الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جامعة عين شمس عن قبول تحويل نجل المدعي إلى كلية الهندسة الفرقة الإعدادية عن العام الجامعي 2004/2005 مع ما يترتب على ذل من آثار. ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه إعمالاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يتعين للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما: ركن الجدية، وهو يتصل بالمشروعية بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر مستنداً إلى أسباب دي يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما: ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه. ومن حيث أنه عن ركن الجدية : فإنه في إطار اعتبار التعليم حق دستوري ، فإن مؤدى ذلك ولازمة، وجوب ممارسة هذا الحق في إطار من المساواة التي نصت عليها المادة 40 من الدستور من أن " المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ...... " كما يتعين على الدولة مؤسساتها عند ممارسة حقها ف تنظيم العملية التعليمية أن يتم ذلك في إطار من مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. ومن حيث أن المادة (86) من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1972 في شأن الجامعات والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 تنص على أن : " لا يجوز النظر في تحويل طلاب الفرقة الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المتناظرة إلا في الحالات الآتية : (أ) إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية، وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة مجلس الكليتين. (ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبي العام لحالة مرضية. (ج) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصلا إليه القبول في الكلية، فيجوز التحويل في حدود الغير والذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات للقبو لفي كل كلية ، على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس التي تقع في النطاق الإقليمي للجامعة ، وذلك وفقاً للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات. 2- أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى، فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في ذات الجامعة أوفي جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصتين. 3- ويجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين، وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على ثانوية العامة مستوفياً الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً على المجموع الذي قبلته الكلية في تلك السنة. 4- .................. . ويضع مجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم. 5- وفي جميع الأحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل الغير قرار من رئيس الجامعة التي يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه " . وإعمالاً لهذا النص وضعت جامعة عين شمس القواعد الخاصة بالتحويل للفرقة الأعلى إلى الكليات للعام الجامعي 2005/2006 في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات في 10/3/2005 ، حيث جاء بالبند ثانياً النص الآتي " أن يكون الطالب ناجحاً ومنقولاً إلى فرقة أعلى في الكلية المحول منها ". ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع في حد في التحويل بين الكليات بين أن يكون التحويل إلى الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية وقد أجاز التحويل في إحدى الحالات الثلاث وهي : 1- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات المقررة للقبول بالكلية المراد التحويل إليها. 2- بناء على تقرير من القومسيون الطبي العام للحالة المرضية. 3- أو في حدود العدد الذي يقرره المجلس الأعلى للجامعات للقبول في كل كلية بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من أحدى المدارس التي تقع في النطاق الإقليمي للجامعة، وبين التحويل إلى ا لفرقة الأعلى فيجوز التحويل بموافقة مجلس الكليتين. ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن نجل المدعي حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2003/2004 بمجموع 374 درجة وقد ا لتحق بكلية الهندسة بجامعة المنوفية (بشبين الكوم) في الفرقة الإعدادية للعام الجامعي 2004/2005 وقد أدى الامتحان ورسب في هذه الفرقة وتقدم بطلب لتحويله إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، ولما كان نجل المدعي مقيداً بالفرقة الإعدادية وبالتالي فإنه يتعين لنقله إلى كلية المواد التحويل إليها توافر إحدى الحالات الثلاث الواردة في المادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون وتنظيم الجامعات سالفة الذكر وبمطالعة حالة نجل المدعي بين أنه لم يتحقق بشأنه أحد هذه الحالات فلم يحصل على الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة جامعة عين شمس عن أنه لم يرد بالأوراق تقرير من القومسيون الطبي باعتباره الجهة الطبية المختصة دون غيره يفيد أن حالته المرضية تستدعي وجود بين أسرته، فضلاً عن رسوبه بالفرقة الإعدادية، وبالتالي فإن امتناع جامعة عين شمس عن قبول تحويل نجل المدعي إليها إنما يتفق بحسب الظاهر من الأوراق مع أحكام القانون وينتفي بذلك ركن الجدية عن طلب وقف التنفيذ مما يستلزم القضاء برفض هذا الطلب ودون الحاجة إلى بحث ركني الاستعجال لعدم ا لجدوى. ومن حيث أنه من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
فقرة رقم -1
الواقعـــــــات أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/9/2005 ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه عن قبول تحويل نجله من كلية الهندسة جامعة شبين الكوم إلى كلية الهندسة جامعة عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جماعة المدعي عليها المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وقال المدعي شرحاً لدعواه أن نجله حصل على الثانوية العامة وتم توزيعه على كلية الهندسة جامعة شبين الكوم ومقيد بها بالفرقة الإعدادي ونظراً لظروفه الخاصة وظروف إقامة أسرته فإنه تقدم بطلب لنقل نجله من الكلية المقيد بها إلى كلية الهندسة جامعة عين شمس إلا أن هذه الجامعة امتنعت عن قبول تحويله بالمخالفة للقانون لكون المذكور مقيد بالفرقة الإعدادية وباق للإعادة لرسوبه. مما ألجأه إلى إقامة هذه الدعوى مختتماً صحيفتها بطلباته سالفة الذكر. وتحدد لنظر الشق العاجل جلسة 11/9/2005 حيث جرى نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم المدعي حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع، وقدم الحاضر عن لجامعة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.