⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40061 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الأستاذين المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة و/ شحاتة علي احمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. ومن حيث إن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان نجله بشهادة الثانوية العامة وحرمانه من أداء امتحان الدور الثاني دور أغسطس مع ما يترتب على ذلك من أثار. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا قمن ثم تكون مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين:- اولهما / ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح الغاوه . وثانيهما / ركن الاستعجال بـأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائة . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة "14" من القانون رقم 139 لسنه 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته تنص علي إن " بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية ....... ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلميذ ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد ونفاذا للنص المتقدم فقد أصدر وزير التعليم القرار الوزاري رقم 41 لسنه 2000 بشأن إعادة تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وقضي في مادته الرابعة علي إن " مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغي امتحان الطالب في امتحانات النقل أو الامتحانات العامة بقرار مسبب إذا اكتشف إثناء تقدير الدرجات وقوع المخالفتين الآتيتين:- أ-....................................... ب- إذا أتضح إن هناك تطابقا في إجابات بعض الطلاب مما يقطع بوجود حالة غش جماعي في لجنة سير الامتحان وذلك بعد اتخاذ الإجراءات آلاتية :- 1-.................... 2- بالنسبة للمخالفة الواردة في البند "ب" تقوم لجنة تقدير الدرجات بكتابة تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي تثبت فيها حالة التطابق ويعتمد من مشرف تقدير المادة لرفعه إلي رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذي يقوم بعرضه علي رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة المركزية أو علي مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية . ويقوم رئيس عام الامتحان المركزي أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية " بالنسبة للامتحانات المحلية " بتشكيل لجنة تقدير أخري لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير الأول للتأكد من وجود تطابق في إجابات هؤلاء الطلاب وإعادة تقرير مفصل عن حال التطابق ................. وفي حالة ثبوت هذا التطابق والتأكد من وجود حالة الغش الجماعي باللجنة يصدر رئيس عام الامتحان المركزي قرارا بإلغاء امتحان هؤلاء الطلاب بعد العرض علي وزير التربية والتعليم ويترتب علي إلغاء امتحان الطالب ما ورد في البند "3" من المادة الثالثة من أحكام " الحرمان من امتحان الدور الثاني " . ولا ترصد نتيجتهم في كشوف الرصد أو كشوف التبييض وتنص المادة السادسة من ذات القرار علي أن " لا يحتسب عام إلغاء الامتحان عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات أداء الامتحان المسموح بها قانونا . ومفاد ما تقدم إذا ثبت إن هناك حالة غش جماعي في امتحانات وذلك بتطابق إجابات بعض الطلاب لبعض فأنها تلغي امتحانات هؤلاء الطلاب ويترتب علي الإلغاء حرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني بذات العام . ومن حيث أنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى إن نجل المدعي وبعد أدائه للامتحان شهادة الثانوية العامة " المرحلة الثانية " في العام الدراسي 2004 /2005 بلجنته الأصلية وهي مدرسة هدى شعراوى الاعداديه بنات قد تكشف للجنة تقدير الدرجات ولجنة إعادة التقدير انه يوجد تطابق في مادة اللغة الاجنبية الاولى مع عدد اربعه وعشرون طالبا وانه ادى امتحان المادة المشار إليها خارج لجنته الأصلية سالفة الذكر أمام لجنة الحسينية الخاصة بالعمرانية رقم "279" ومن حيث أن جهة الإدارة قد أجرت تحقيقات في هذه الواقعة وانتهت فيها إلي إحالة الموضوع إلي النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونها كل فيما يخصه بشان هذه الواقعة وإصدار القرار المطعون فيه . ولما كان البين من استقراء التحقيقات المشار إليها سواء الذي أجريت مع بعض الطلاب أو مع المسئولين عن عمليه سير الامتحانات في اللجان المشار إليها أن ظروف الحال تنبئ عن قيام نجل المدعي بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب واقعة الغش الجماعي وذلك لتطابق أجابته في المادة المشار إليها مع إجابات طلاب آخرين علي النحو المبين بالتحقيقات وعليه إذ ما صدر القرار المطعون فيه علي سند من أحكام القرار الوزاري رقم 41 لسنه 2000 وفي ضوء ما ثبت للجهة الإدارية من وجود حالة غش جماعي لبعض الطلاب ومن بينهم نجل المدعي فمن ثم فان قرارها المطعون فيه والحالة هذه يكون بحسب الظاهر قد صدر علي أساسا صحيح من القانون بما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه . ومن حيث أن من يخسر الشق العاجل يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب . وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/8/2005 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان نجل المدعي في الدور الأول بشهادة الثانوية العامة وحرمانه من امتحان الدور الثاني في شهر أغسطس .مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارية المصروفات . وقال شرحا لدعواه إن نجله المذكور قد قام بأداء امتحان شهادة الثانوية العامة المرحلة الثانية ولكن لظروف خارجة عن أرادته لم يتمكن من أداء امتحان بعض المواد بلجنته الأساسية وقام بأداء امتحان هذه المواد بلجنة أخري وبظهور النتيجة تبين له صدور القرار المطعون فيه . ولما كان هذا القرار مخالفا لأحكام القانون الأمر الذي حدا به إلي أقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/10/2005 وتد وولت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها حيث أودع وكيل المدعي مذكرة دفاع كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وكذلك المستندات المودعة بالدعوى رقم 36107 لسنة 59 ق وبجلسة 9/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 13/11/2005 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .