⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3343 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-2-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم " فساد الاستدلال "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الوكالة - انقضاء الوكالة - اثر تصرف النائب بعد انقضاء النيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية فاروق يوسف سليمان وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه اقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 6/1/1989 في حق المطعون ضدهما الأول والثانى على أن المطعون ضده الثالث قد ابرمه بعد علمه بعزله من الوكالة عنهما بتاريخ 15/3/1989 واستدل على ذلك العلم بما ورد بكتاب قسم الاستعلامات ببريد دولة الكويت من أن الرسالة المسجلة التى تضمنت إخطاره بإلغاء وكالته قد وزعت في هذا التاريخ، في حين أن توزيع هذه الرسالة لا يفيد وصولها للوكيل وتسلمه لها وعلمه بإلغاء التوكيل ولو صح ذلك لما أقدم المطعون ضده الأول على القيام مجدداً بإلغاء هذا التوكيل بمكتب الشهر العقارى بالإسكندرية مع تعهده الذى لم ينفذه بإعلان الوكيل بعزله من الوكالة في تاريخ لاحق على إبرام عقد الإيجار، ومتى كان العقد قد صدر إليه واثبت تاريخة في 6/4/1989 من الوكيل أثناء قيام الوكالة فإنه يسرى في حق الموكل طالما كان هو يجهل والوكيل بعزله من الوكالة قبل إصداره ولا يغير من ذلك محاولة الوكيل في وقت لاحق التنصل حسبما جاء في إقراره لشقيه وشريكه المؤرخ 1/4/1989 نظير تقاضيه مبلغ 7000 جنيه أو ما زعمه المطعون ضده الرابع في إقراره المؤرخ 20/11/1989 بعد إنسحابه من الشركة معه من أن عقد الإيجار المخزن لم يحرر بتاريخ 6/1/1989 وإنما بتاريخ 4/4/1989 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك دون أن يتحقق من علم الوكيل بعزله من الوكالة قبل إصداره عقد الإيجار محل النزاع فهذا مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الإستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة لإستنباط، ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة فى إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقى للنتيجة التى إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة107من القانون المدنى ـ يدل على ان القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل ـ إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بقوله "وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الأول المؤرخ 1989/2/28 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول ـ المطعون ضده الثالث ـ وكان الثابت أيضا إتصال علم المدعى عليه الأول علما يقينيا بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات ـ إدارة البريد قسم الإستعلامات البريدية والمؤرخة 1989/8/30 بدولة الكويت والتى تفيد وصول المسجل رقم _ حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 1989/3/15وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من عقد الإتفاق المؤرخ 1989/4/1 المحرر فيما بين المدعيين ـ المطعون ضدهما الأول والثانى ـ والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على التوكيل الصادر له أو تصرفات اخرى على عين النزاع، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علما يقينيا بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثانى في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ 1989/3/15وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم _ التى أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخ1989/8/30، وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه ـ على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى ـ لا يتأدى منه وصولها إليه وإستلامه لها متى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبإنقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه العقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 1989/1/6 والذى أثبت تاريخه في 1989/4/6.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إزاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع فى ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان32،43من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم16لسنة1970الصادر بهما قرار وزير المواصلات رقم55لسنة1972أن الرسائل المسجلة بعلم الإستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذى يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الإستلام على علم الإستلام ثم توقيعه هو أيضا ويختمه بالختم ذى التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحى بطريق التسجيل إلى المرسل منه، وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الإستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحى إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد ـ كوسيلة إعلان ـ أو تم الإخطار بطريقة تنطوى على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلا ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهرة شكله القانونى وذلك على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمةومن ثم فكان يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تقضى بما قضت به أن تثبت من أن إعلان المطعون ضده الثالث بالرسالة المسجلة التى تضمنت إلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثانى فى أعمال الإدارة وإبرام عقود اإيجار قد وصلت وسلمت إليه أو إلى وكيله طبقا للإجراءات التى رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره.