⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39811 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــــــــــرئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار علي خميس مفوض الدولة وسكرتارية السيد محمد فرح سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. وحيث أن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجله/ ................. بالمعهد العالي للهندسة بجامعة ............. للعام الدراسي 2005-2006 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وحيث أنه فضلا عن أن المدعي لم يقرن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب الإلغاء فإن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص علي أنه " يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للويكل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده علي أن يتم ذلك في جلسة المرافعة علي الأكثر" وتنص المادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. وحيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يقدم ما يثبت وكالته عنه طبقاً لأحكام قانون المحاماة وأجاز المشرع للمحكمة أن ترخص للوكيل بإثبات وكالته في ميعاد تحدده له وبشرط أن يكون قبل حجز الدعوى للحكم فإن إستبان لها حتى تاريخ الحجز للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985- الموسوعة الإدارية الحديثة جزء 33 ص 55) وحيث أن بتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الأستاذ/ ............................... - المحامي - دون تقديم سند الوكالة عن المدعي رغم تعهده عند إيداع عريضتها بتقديمه في أول جلسة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت من غير ذي صفة ويتعين القضاء بعدم قبولها لهذا السبب مع إلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع: أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/8/2005 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجله بالمعهد العالي للهندسة بجامعة ...................- بالفرقة الأولي - للعام الدراسية 2005-2006 مع ما يرتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المدعي عليهم المصروفات. وقال شرحا لدعواه أن نجله المذكور حصل علي شهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي للعام الدراسية 2003 -2004 بمجموع 414 درجة أي ما يعادل 63.7% وقد تقدم للالتحاق بالمعهد العالي للهندسة بجامعة .................. إلا أن المعهد امتنع عن قبوله تأسيسا علي أن المعهد لا يقبل إلا الحاصلين علي الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والمعادلة لها وذلك بالمخالفة لحكم القانون الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان. وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 2/10/2005 وفيها قدم المدعي حافظة مستندات وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين قدم خلاله الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.