⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39662 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هاني أحمد الدرديري رئيـــــــــــس المحكمـــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد إبراهيم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد جابر عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن ســـــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة. من حيث أن المدعية تستهدف الحكم بطلباتها الموضحة آنفاً. ومن حيث أنه يبين من استقراء نصوص المواد 10 ، 13 ، 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية في مسائل التعيين في الوظائف العامة يتم على أساس الدرجة التي يشغلها العامل أو التي ينازع على شغلها، أو ما يعادلهما. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية تستهدف التعيين في الدرجة الرابعة المقررة لمؤهلها، ومن ثم تخرج المنازعة من نطاق الاختصاص النوعي المعقود لهذه المحكمة، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها المختصة نوعياً ومحلياً وتبعاً لذلك تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتحيلها بحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات، وتبقى الفصل في المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من هذا القانون. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها للاختصاص، لنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر لسنة 2005، وأبقت الفصل في المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقـــــــائع أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/8/2005، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بتخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلزام المدعى عليه الثاني تعويضاً مناسباً عن الأضرار المترتبة على القرار المطعون فيه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من أنها تعمل بمركز إصدار بطاقات الرقم القومي ومركز المعلومات المدنية بالإسكندرية بوظيفة مؤقتة منذ عام 1993 بعد حصولها على مؤهل متوسط ، وأن جهة الإدارة امتنعت عن تخصيص درجات لتعيينها أسوة بزملائها الأحدث تخرجاً والأصغر سناً، ولذا أقامت دعواها. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/10/2005، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.