الطعن رقم 149 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-5-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور حسن الهضبى و محمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وضع يد المشتري على العين المبيعة وإن كان يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف فإنه ليس شرطاً لازماً فيه، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التي لا تنافي إنجاز التصرف. فإذا كان الحكم القاضي باعتبار البيع ساتراً لوصية قد أقيم بصفة أساسية على أن وضع يد المشترى على العين المبيعة شرط ضروري في اعتبار التصرف منجزاً فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.