الطعن رقم 39351 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــار / مجدي حسين العجاتي نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــــــة ورئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــــــة
وعضوية السيـــد الأستاذ المستشــــار / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــــة
وعضوية السيـــد الأستـاذ المستشـــار / شحاتة على أحمد أبو زيد نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــــة
وحضور السيـــد الأستـاذ المستشــــار / على خميس مفــــــــــــــوض الدولــــــــــــــــــــــة
وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــد / محمد فرح أمـــيـــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلي الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة نجلته في امتحان الفرقة الأولي بكلية الألسن جامعة عين شمس في مواد - المقال - الترجمة من الإنجليزية للعربية - والنحو والصوتيات للعام الدراسي 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين:
اولهما: ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيباً مما يرجح إلغاؤه.
وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن قضاء المحكمة قد استقر أيضاً على أن عملية تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة، وتترخص في تقييمها طبقاً للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التي تعد من صميم اختصاصها بما لا معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان ذلك التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في الجمع أو الرصد أو النقل في السجلات، وفي غير ذلك لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الإدارة في تقييمها لإجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة حتى لا يؤدي ذلك إلي تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية هي من اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها أمر التصحيح.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان البادي من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجله المدعي قد أدت امتحان الفرقة الأولي بكلية الألسن جامعة عين شمس للعام الدراسي 2004/2005 في مواد المقال - الترجمة من الإنجليزية إلي العربية - النحو والصوتيات وكان البين من مراجعة كراسات إجابتها في المواد المذكورة أن الدرجات الموجودة داخل ورقة الإجابة هي ذاتها الموجودة خارجها، وكانت عملية التصحيح قد شملت جميع الإجابات، وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث ثمة خطأ في عملية الجمع أو الرصد، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بإعلان نتيجته في المواد المذكورة قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ومن ثم يتعين القضاء برفضه دون حاجة إلي استظهار ركن الاستعجال لعدم جداوه.
وغني عن البيان أن نجله المدعي قد طبقت عليها قواعد التيسير بالنسبة لجبر النصف درجة إلى درجة كاملة وأن المواد الحاصله فيها على تقدير ضعيف جداً فإنها لا تستفيد بقواعد التيسير بشأنها.
ومن حيث إن من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الــــــوقــــــائــــــــــــع
أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/8/2005 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة نجلته في امتحان الفرقة الأولي بكلية الألسن جامعة عين شمس للعام الدراسي 2004/2005 في مواد المقال - الترجمة من الإنجليزية للعربية - النحو والصوتيات - وتطبيق قواعد التيسير المعمول بها بالجامعة المدعي عليها.
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن نجلته/ ....... التحقت بكلية الألسن جامعة عين شمس في العام الدراسي 2004/2005 وقد أدت امتحان نهاية العام وبإعلان النتيجة تبين رسوبها في المواد المشار إليها بتقدير ضعيف جداً، وضعيف .وقد تظلمت من هذه النتيجة، إلا أنه لم يرد عليها وإزاء ما شاب عملية التصحيح من أخطاء وعدم تطبيق قواعد التيسير المعمول بها بالجامعة المدعي عليها - فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/9/2005 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعي بصفته عدد أربع حافظات مستندات ومذكرتي دفاع.
وقدم الحاضر عن الدولة عدد ثلاث حافظات مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 2/10/2005، قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم 16/10/2005 ومذكرات ومستندات في أسبوع.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .