⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39219 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـار / د/ هاني أحمد الدر ديري نـائـب رئيـس مجلـس الدولـة ورئيـس المحكمـة وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار/ السيــــــد إبراهيــم الزغـــبـي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار/ خالـــد جابـــــر عبد اللطـيف نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار/ عيد محمد أحمد مفــــــــــــــــوض الـدولـــــــة وسـكـــــــرتـــــاريـــة السيـــــد / محمد علي الشيخ أميـــــــــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة. ومن حيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم بجلسة 22/11/2004 في الدعوى رقم 40 لسنة 46 ق. ومن حيث إن المسلم به قانوناً أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم. ومن حيث إن المستقر عليه إن قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإدارية هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها بإعتبار أن منازعات تنفيذ أحكام هذه المحاكم متفرعة من أصل المنازعة الإدارية. وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وبناء عليه فإن الإختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل به. (يراجع حكم الإدارية العليا طعن رقم 1268 لسنة 35 ق جلسة 1/7/1989) ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت أن الإشكال الماثل ينصب على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم فإن الإختصاص بنظره والفصل فيه يعتد للمحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه دون سواها ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الإشكال الماثل والأمر بإحالته إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم المختصة عملاً بحكم المادة 110 مرافعات. ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن هذه الإشكال قد أحيل إلى هذه المحكمة بالحكم الصادر من محكمة الأزبكية الجزئية ذلك أنه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية العليا في مجال أعمال حكم المادة 110 مرافعات فإن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل بها رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم الإختصاص الولائي. فإن وجدت تعيين القضاء مرة أخرى بعدم الإختصاص والإحالة (في هذا المعنى حكم الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ طعن رقم 2803 لسنة 15ق جلسة 7/6/1992) هذا فضلاً عن أن أحكام إحالة الدعاوى إلى مجلس الدولة يتعين إعمالها بما لا يتعارض وترتيب واختصاص المحاكم داخل هذه الجهة بل من المتعين الالتزام بها في حدود اختصاص كل منها. فلهـــــــــذه الأسبــــــــــاب حكمـت المحكمـة : بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية للتعليم للإختصاص لنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر سنة 2005، وأبقت الفصل في المصروفات.
فقرة رقم -1
الـوقـائـــــــــــــــع أقام المستشكل هذا الإشكال بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة الأزبكية الجزئية بتاريخ 1/1/2005 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم بفصله من الخدمة وبجلسة 28/4/2005 حكمت المحكمة في مادة تنفيذ وقتية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري المختصة، وأرجأت الفصل في المصروفات ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه بعالية وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقف النطق به.