⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39141 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هانــــــــــي أحمـــــــد الدر ديري نائب رئيس مجلـس الدولة ورئيـــــــــس المحكمـــــة وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / الســـــــــيد إبراهيــــــــم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة و / خالـــــــد جابــــــــر عبد اللطيف مستشــــار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيــــــــد محمـــــــد أحمـــــــــد مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكــــرتارية السيـــــــــــــــــد / محمــــــــــد علــى الشيــــــــــخ أميـــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. ومن حيث أن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية بجلسة 19/12/1999 في الدعوى رقم 2 ق. ومن حيث إن المسلم به قانوناً إن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم. ومن حيث إن المستقر عليه أن قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها باعتبار أن منازعات تنفيذ أحكام هذه المحاكم متفرعة من أصل المنازعة الإدارية ، وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وبناء عليه فإن الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل به. ( يراجع حكم الإدارية العليا طعن رقم 268 لسنة 35 ق جلسة 1/7/1989 ) ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت أن الإشكال الماثل ينصب على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية فإن الاختصاص بنظره والفصل فيه يعتد للمحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه دون سواها ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الإشكال الماثل والأمر بإحالته إلى محكمة الإدارية الإسماعيلية المختصة عملاً بحكم المادة 110 مرافعات. ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن هذا الإشكال قد أحيل إلى هذه المحكمة بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ذلك أنه وفقاً لقضاء المحكمة الإدارية في مجال أعمال حكم المادة 110 مرافعات فإن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل بها رهبن بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص الولائي، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة ( في هذا المعنى حكم الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ طعن رقم 2803 لسنة 15 ق جلسة 7/6/1992 ) هذا فضلاً عن أن أحكام إحالة الدعاوى إلى مجلس الدولة يتعين أعمالها بما لا يتعارض وترتيب واختصاص المحاكم داخل هذه الجهة بل من المتعين الالتزام بها في حدود اختصاص كل منها. فلهـــــذه الأســــــــــباب حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقـائـــــــــــــع أقام المستشكلون هذا الإشكال بإيداع عريضة قلم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 21/9/2000 بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1686 لسنة 2 ق الصادر من المحكمة الإدارية بالإسماعيلية الصادر بتاريخ 29/12/1999. وبجلسة 20/12/2000 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات. ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه بعالية وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.