⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39068 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجــــــــدي حســــين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسـن سيد عــبد العـــــــــــزيز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علــــــى أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / علـــــــى خمـــــــــــــــــــيس مفوض الدولـــــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمـــــــــــــد فــــــــــــــــرح سكرتير المحكمـــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد كريمته آلاء بالصف الأول الابتدائي بمدرسة حسني مبارك بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة في العام الدراسي 2005/2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وحيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهي مقبولة شكلا. ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فقد استقر قضاء المحكمة على أنه يشترك للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أولهما: ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه ، بحسب الظاهر من الأوراق ، معيبا بعيب عدم المشروعية ويرجح إلغاءه عند نظر الموضوع ، ثانيهما: ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فأن المادة (18) من الدستور تقضي بأن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتقضي المادة (15) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بأن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل . وقد أصدر وزير التعليم القرار رقم 131 لسنة 2000 بشأن نظام العمل واللائحة الداخلية المدرسة محمد حسني مبارك للتعليم الأساسي بمشروع مبارك لإسكان الشباب بمدينة القاهرة الجديدة بإدارة مدينة نصر التعليمية ونصت المادة (3) منه على أن " يتم تشغيل المدرسة كمدرسة قومية نموذجية تقوم بتدريس مادة اللغة الإنجليزية المقررة على المدارس القومية ابتداء من مرحلة رياض الأطفال " . ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون سن السادسة وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ولا يجوز حرمان الطفل الذي يبلغ هذا السن من الالتحاق بالتعليم الأساسي ما دام أن الالتحاق لا يتم بمدارس ذو طبيعة خاصة يستلزم نظام القبول بها ضرورة قضاء سنتين بمرحلة رياض الأطفال . ومن حيث أن البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن كريمة المدعى / آلاء تبلغ من العمر في أول أكتوبر 2005 ست سنوات وثماني أشهر وبالتالي فأنها تكون قد استوفت السن المقررة للقبول بالتعليم الأساسي ولا يجوز حرمانها خاصة وأن المدرسة التي تقدمت للالتحاق بها لا يستلزم نظام القبول بها والصادر به قرار وزير التعليم رقم 131 لسنة 2000 المشار إليه سلفا أن يقضي الطفل سنتين بمرحلة رياض الأطفال وبالتالي فأن هذا الشرط لا يتم تطبيقه إلا بالمدارس التي يستلزم نظام القبول بها ولا يجوز استصحابه بالنسبة لغيرها من المدارس ومن ثم فأن امتناع جهة الإدارة عن قبول كريمة المدعي بمدرسة محمد حسني مبارك للتعليم الأساسي بمشروع مبارك لإسكان الشباب بمدينة القاهرة الجديدة بإدارة مدينة نصر التعليمية بالصف الأول الابتدائي لا يتفق وصحيح أحكام القانون ويغدو القرار المطعون بحسب الظاهر من الأوراق معيبا بعيب عدم المشروعية وهو ما يرجح إلغاؤه عند نظر الموضوع الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما في تنفيذها هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل الدراسي لكريمة المدعي . ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول كريمة المدعى بالصف الأول الابتدائي بمدرسة محمد حسني مبارك بمدينة القاهرة الجديدة بإدارة مدينة نصر التعليمية في العام الدراسي 2005/2006 ، ونظرأً لحالة الاستعجال فأن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات ، وإلزام الجهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول كريمة المدعي بالصف الأول الابتدائي بمدرسة محمد حسني مبارك بمدينة القاهرة الجديدة بإدارة مدينة نصر التعليمية في العام الدراسي 2005/2006 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
فقرة رقم -1
الـــــوقائـــــع أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/8/2005 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول كريمته آلاء بالصف الأول الابتدائي بمدرسة حسني مبارك الابتدائية في العام الدراسي 2005/2006 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات . وقال المدعى بصفته شرحا للدعوى أن كريمته تبلغ من العمر في أول أكتوبر 6 سنة 8 شهر - يوم ، وقد تقدم إلى الإدارة لقيدها بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المشار إليها إلا أنها امتنعت عن ذلك تأسيساً على أن كريمته .... لم تقضي عامين برياض الأطفال وذلك بالمخالفة لأحكام القانون مما حدا به إلى أقامه دعواه الماثلة بطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 24/8/2005 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر أودع المدعى بصفته حافظة مستندات ، وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/10/2005 مع التصريح بتقديم مستندات ومذكرات خلال أسبوعين ، وقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل ثم قررت إصدار الحكم بالجلسة المذكورة ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .