⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39008 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئـاسة السيـد الأستـاذ المستـشــار / د/ هاني أحمد الدر ديري نـائـب رئيـس مجلـس الدولـة ورئيـس المحكمـة وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار/ سيــــــد إبراهيــم الزغـــبـي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة وعضـويـة السيـد الأستـاذ المستشار/ خالـــد جابـــــر عبد اللطـيف نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة وحـضـور السيــد الأستاذ المستـشـار/ عيد محمد أحمد مفــــــــــــــــوض الـدولـــــــة وسـكــرتــــاريـــــــــة السيــــــــــــد / محمد علي الشيخ أميـــــــــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــــة بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان. ومن حيث إن البحث في الاختصاص والفصل فيه يكون سابقاً على الفصل في شكل الدعوى وشقيها العاجل والموضوعي وما يثار حولها من دفوع تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو يثره أحد من الخصوم باعتباره من النظام العام. ومن حيث أن القضاء الإداري قد جرى في ضوء حكم كل من المادة 172 من الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري منوط بوجود المنازعة الإدارية سواء ما يتعلق فيها بالقرارات النهائية الصادرة في شأن الموظفين العموميين أو الأفراد أو ما يتعلق فيه بالمنازعات التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون العام أو ما يتعلق بالطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً ومن ثم فإن المنازعة المتعلقة بأشخاص القانون الخاص أو العاملين بها والذين لا يعتبرون من عداد الموظفين العموميين. إذ لا يعد موظفاً عاماً من يعمل في خدمة أي شخص من أشخاص القانون الخاص حتى ولو كانت تربطه علاقة تبعية بأحد أشخاص القانون العام، وبالتالي فإن هذه المنازعات تخرج من اختصاص محاكم مجلس الدولة وتدخل في اختصاص محاكم القضاء العادي. ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بوظيفة سائق بالشركة العامة للصوامع والتخزين، ومن ثم فإنه لا يعتبر موظفاً عاماً، وبالتالي فإن منازعته تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وتدخل في اختصاص محاكم القضاء العادي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة عمالية) للإختصاص بنظرها عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات، وأبقت الفصل في المصروفات. فلهـــــــــذه الأسبــــــــــاب حكمـت المحكمـة : بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية (دائرة عمالية) للإختصاص لنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر سنة 2005، وأبقت الفصل في المصروفات.
فقرة رقم -1
الـوقـائـــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2005 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء رقم 352 لسنة 2005 الصادر بفصله واحتساب راتبه عن المدة التي تم إيقافه فيها وما يترتب على ذلك من آثار. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه عين بوظيفة سائق بالشركة العامة للصوامع والتخزين وبتاريخ 9/7/2005 فوجئ بصدور القرار رقم 352 لسنة 2005 بفصله من الخدمة لانقطاعه عن العمل أكثر من عشرين يوماً غير متصلة. وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون لأن انقطاعه عن العمل كان بعذر قهري وهو مرضه، وقد أبلغ الشركة بهذا العذر. وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه وقت النطق به.