الطعن رقم 145 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-3-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اجابة طلبه متروكة لتقدير المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصوم لديها من حجج، وبحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله، فإن الحكم الصادر بالتزوير لا يكون مشوباً بالقصور متى كان قد استخلص استخلاصا سائغاً من أوراق الدعوى وأقوال الشهود التي أوردها أن ختم مدعية التزوير كان لدى زوج المدعى عليها حين كان يباشر أعمالها نيابة عنها وأنه انتهز هذه الفرصة ووقع به السند المطعون فيه في غيبة المدعية وبدون علمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل متى تراءى لها أنه لا مبرر له. فإذا كان الثابت بمحاضر الجلسات أن القضية أحيلت من قاضي التحضير على المرافعة بناءاً على طلب الطرفين لأنها مستوفاة، وكان الحاضر عن محامي المدعى عليها، إذ طلب بجلسة المرافعة التأجيل لحضور محاميها الأصيل، لم يبد عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما رفضت المحكمة طلبه صمم على الطلبات الواردة بعريضة الاستئناف، فإنه لا يكون ثمة من مبرر لنعى المدعى عليها على المحكمة أنها أخلت بحقها في الدفاع.