الطعن رقم 38902 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حســــــــــــين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمـــــــــــــد فـــــــــرح سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح كريمته درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها في العام 2002/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً - فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ - فإنه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين:
أولهما: ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - من الأوراق معيباً مما يرجح معه إلغائه.
وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإنه لما كانت المادة رقم (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن:
"تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة ...".
ومن حيث أن القرار رقم 101 لسنة 1993 الصادر عن رئيس جهاز الرياضة في 20/11/1993 نص في مادته الأولي علي أن : " يتم تطبيق قرار وزير التعليم رقم 65 لسنة 1993 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين علي شهادة إتمام - الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الثانوية الفنية عام 1993 علي جميع الاتحادات الرياضية الأولية والغير أولمبية وإتحاد المعوقين عدا الاتحادات التالية ... وصدر القرار رقم 14 لسنة 1997 البطولات ودرجات الحافظ وشروط منحه .
ثم تلي ذلك صدور القرار رقم 1104 لسنة 2003 في 21/10/2003 من وزير الشباب متضمناً في مادته الرابعة الاتحادات التي يطبق عليها حافظ التوفيق الرياضي......."
ولم يتوقف الأمر علي هذا القرار حيث صدر القرار رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح حافز التفوق الرياضي للحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها، من وزير الشباب في1/11/2004، وتضمن في مادته الأولي إلغاء القرار رقم 1104 لسنة 2003 اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وإعادة تنظيم البطولات الرياضية ودرجات منح الحافز وشروطه والإتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي علي النحو التالي:
نصت المادة الثانية علي أن : " يمنح الطلاب المصريون في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والحاصلون علي الشهادات الأجنبية المعادلة من مدارس جمهورية مصر العربية (igcse- الأمريكية - الألمانية) ودبلومات المدارس الثانوية الفنية الحاصلون علي بطولة رياضية سنة الحصول علي المؤهل يحصلون علي درجات تضاف إلي مجموعهم الكلي طبقاً للجدول التالي:
1- جمهورية الأول 16 الثاني13 الثالث 10.5 الرابع 8 الخامس 5 السادس 2.5
2- عربية الأول 20 الثاني 16.5 الثالث 13 الرابع 10 الخامس 6.5 السادس 3
3- افريقية وبحر متوسط الأول 32 الثاني 26.5 الثالث21 الرابع 26 الخامس 10.5 السادس 5
4- عالم أولمبياد الأول 40 الثاني 33 الثالث 26.5 الرابع 20 الخامس 13 السادس 6.5
ونصت المادة الثالثة علي أن " .......... وإذا حصل الطالب علي أكثر من مركز بالبطولة الواحدة تضاف له الدرجة الأعلى فقط"
ونصت المادة الخامسة علي أن : " الإتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي: 1- إتحادات الألعاب الأولمبية وهي :
ألعاب القوي، ألعاب الماء ، الجمباز، التجديف، الدراجات، المصارعة، الملاكمة، رفع الأثقال، السلاح، الجودو، الفروسية، الرماية، الكرة الطائرة، كرة السلة ، كرة القدم، كرة اليد، اليخوت والانزلاق، الخماسي الحديث، الهوكي، التنس، تنس الطاولة، التايكوندو، الريشة الطائرة، القوس والسهم.
2- إتحاد الألعاب غير الأولمبية وهي : كمال الأجسام ، الاسكواش، الكاراتية"
وحددت المادة السادسة بدء الموسم الرياضي من 1/7/ وانتهائه في 30/6/ من كل عام.
ونصت المادة السابعة علي أن : " يشترط لمنح حافظ التفوق الرياضي :
1- أن يكون اللاعب مقيد بسجلات الإتحاد ومشاركاً فعلياً في البطولات التي يقيمها لموسمين علي الأقل، دون النظر للمشاركات التي تقام عن طريق فروع الإتحاد.
2- يشترط بالنسبة للألعاب الجماعية أن تكون البطولة مقامة من ست هيئات علي الأقل ويكون اللاعب مشاركاً بنسبة (50%) من عدد المباريات بالبطولة.
3- بالنسبة للألعاب الفردية يجب أن تقام البطولة بين ثمانية لاعبين من ست هيئات علي الأقل بكل مسابقة.
4- أن تكون البطولة التي يقيمها الاتحاد ويمنح عنها الحافز الرياضي متماثلة مع البطولات المدرجة في خطة الإتحاد الدولية".
ونصت المادة التاسعة علي أن : " يقبل الطلاب المصريون الحاصلون علي الثانوية العامة وما يعادلها من الحاصلين علي بطولات دولية أو بطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات الرياضية المشار إليها بالمادة (4) بكلية التربية الرياضية دون التقيد بشرط المجموع علي :
1- بالنسبة للألعاب الجماعية يكون من الأول حتى الثالث. 2- بالنسبة للألعاب الفردية من الأول حتى السادس.
ومفاد هذه النصوص أن منح درجات حافز التفوق الرياضي للحاصلين علي شهادة إ تمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أصحبت محكمة الضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 1184 لسنة 2004 سواء من حيث نوع البطولة وشروط المنح، أو الاتحادات التي ينطبق عليها هذا الحافز سواء كانت إتحادات أولمبية أو غير أولمبية، وكذلك الدرجات المقررة لكل مركز بحسب نوع البطولة، وذلك كله علي النحو المبين بالقرار سالف الذكر علي أنه يشترط أن تكون سنة الحصول علي البطولة الرياضية في سنة الحصول علي المؤهل " الثانوية العامة" أو ما يعادلها وأن يكون مقيد بسجلات الإتحاد لمدة موسمين، ومشاركاً فعليا في البطولات التي يقيمها الإتحاد ذاته دون فروعه لمدة موسمين علي الأقل، كما وضع ضوابط للألعاب الجماعية وأخري للفردية ، فاشترط في الأول إقامة البطولة من ست هيئات علي الأقل وألا تقل مشاركة اللاعب عن 50% من عدد مباريات البطولة، واشترط في الثانية أن تتم البطولة بين ثمانية لاعبين من ست هيئات علي الأقل.
وأشترط فيهما معاً تماثل البطولة مع البطولات المدرجة في خطة الإتحاد الدولية.
كما استثني القرار الحاصلين علي هذه البطولة ( دولية - جمهورية) من شرط المجموع للإلتحاق بكلية التربية الرياضية، وقصر ذلك علي الحاصلين علي مراكز من الأول حتى الثالث بالنسبة للألعاب الجماعية، ومن الأول حتى السادس بالنسبة للألعاب الفردية.
ومن حيث أنه بإنزال ذلك علي واقعات النزاع - فإنه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن كريمة المدعي مقيدة بالإتحاد المصري للقفز الرياضي بالمظلات وألعاب الهواء تحت رقم 5654اعتباراً من30/1/2003ضمن فريق نادي الشرقية، واشتركت في بطولة الجمهورية للقفز بالمظلات ناشئين آنسات فرق عن موسم 2004/2005 وحققت المركز الأول ، وعليه تكون كريمة المدعي لم تشترك في البطولة إلا في موسم واحد فقط هو 2004/2005 وتكون بذلك غير مستوفية لشروط منح الحافظ من حيث اشتراط اشتراكها في البطولة في موسمين علي الأقل وترتيباً علي ذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ وهو ما يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالاً للمادة 184 مرافعات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2005 ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن احتساب درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها كريمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب درجات الحافز ضمن مجموع الثانوية العامة وإعادة التنسيق في ضوء المجموع الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه: أن كريمته حاصلة على البطولة في لعبة
وحقق فيها المركز الخامس ويستحق الحافز الرياضي المقرر لهذه البطولة لاستيفائه شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 14 لسنة 1997 والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة -، واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة24/8/2005وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات .
كما قد الحاضر عن الدولة بجلسة 12/9/2005حافظة مستندات ومذكرة دفاع طالب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 ومذكرات ومستندات في أسبوعين وفي 2/10/2005 أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات..
وبذات الجلسة في30/10/2005 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة في ذات الجلسة لدي النطق به.