⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38901 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / مجدي حســــين العجـــاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة / شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / علــــي خميــــــــس مفــــــــوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / محمـــــد فـــــــــرح سكرتيـــر المحكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح نجله/ ........ درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها في العام 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ـ فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ ـ فإنه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين : أولهما : ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ من الأوراق معيباً مما يرجح معه إلغاؤه. وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج بتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه. ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه لما كانت المادة رقم (25) من القانون رقم 77لسنة1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن: - "تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك ـ التثبيت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة…". وتنص المادة (1) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضة على أن:- "الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات الدفع العام ومقرها القاهرة، ويهدف الاتحاد الرياضي إلى نشر اللعبة والارتقاء بمستواها وتنظيم وتنسيق النشاط بين أعضائه...". كما تنص (2) من ذات القرار على أن: "يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الشباب...". وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم (14) لسنة 1997 في 15/1/1997 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وتضمنت المادة الأولى منه النص على أن:- "يمنح الطلاب المصريون الناجحون في امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية الحاصلون على بطولات رياضية - درجات تضاف للمجموع الكلي طبقا للجدول التالي وفي البطولات التالية:- 1-بطولات الجمهورية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والاتحادات الرياضية. 2-البطولات العربية. 3-البطولات الإفريقية وبطولات البحر المتوسط. 4-البطولات العالمية ...". وتنص المادة الرابعة على أن : "يشترط لاحتساب بطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات الرياضية أن يكون الطالب قد اشترك فى البطولات المدرسية الرسمية المحلية للمديريات والإدارات التعليمية أو المركزية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية (عدا طلاب المنازل)، وكذلك الطلاب الحاصلين على بطولات ليس لها نظير في البطولات المدرسية الرسمية، وألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية أو عقوبة الشطب من السجلات الرياضية أو الحرمان من الاشتراك في المسابقات". وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن : "يقوم السيد رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية، والسيد رئيس الإدارة المركزية المختص بجهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة كل فيما يخصه باعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضيا الذين لهم حق الانتفاع بالقواعد الواردة في هذا القرار....". ونصت المادة السادسة على أن : "تتم إضافة درجات التفوق الرياضي للطلاب بمعرفة مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد..". وقد جاء بالقرار جدول بطولات ومستويات التفوق الرياضي:- بطولات الجمهورية:- الأول 16 الثاني 13 الثالث 10.5 الرابع 8 الخامس 5 السادس 2.5 وقد وضع جهاز الرياضة بوزارة الشباب ضوابط لمنح الحافز الرياضي جاء بها النص على أن:- (قرار وزارة الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها). "1- يحتسب الحافز الرياضي للاعب المقيد بسجلات الاتحاد ومشارك فى البطولات لمدة موسمين على الأقل (وممارس للعبة لمدة سنتين على الأقل). 4-بالنسبة لبطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات يشترط أن تكون متماثلة مع البطولات المدرجة في مسابقات الاتحاد الدولي. ومفاد هذه النصوص أن الاتحادات الرياضية تمارس نشاطها تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب وفي إطار السياسة العامة التي ترسمها الوزارة لهذه الاتحادات. وقد قرر وزير التربية والتعليم بقراره رقم (14) لسنة 1997 منح حوافز تفوق رياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وذلك على النحو المبين بالقرار والدرجات المقدرة لكل بطولة بحسب المركز الحاصل عليه الطالب. ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعى حصل على شهادة الثانوية الأمريكية المعادلة للثانوية العامة وإنه مقيد بالاتحاد المصري للقفز بالمظلات وألعاب الهواء تحت رقم 6012 وإنه شارك في البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للقفز بالمظلات في الموسم 2004/2005 وحقق المركز السادس (نماذج الطائرات الشراعية) - حسبما جاء برد جهة الإدارة على الدعوى، فمن ثم يكون قد تخلف في شأنه أحد الشروط اللازم توافرها لمنح الحافز الرياضي، وعليه إذ ما صدر القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر في ضوء ما تقدم فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه مما يتعين القضاء برفضه دون الحاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه. وحيث إن من خسر الطلب العاجل، يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات. لهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/8/2005 ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن احتساب درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها نجلي المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب درجات الحافظ ضمن مجموع الثانوية العامة وإعادة التنسيق في ضوء المجموع الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه: أن نجله/محمد حصل على البطولة في لعبة نماذج الطائرات الشراعية وحقق فيها المركز السادس فرق ويستحق الحافر الرياضي المقرر لهذه البطولة لاستيفائها شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 14لسنة1997 والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 24/8/2005 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم المدعي حافظتي مستندات ومذكرة دفاع. كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 30/10/2005 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.