⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38771 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / مجدي حســــين العجـــاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمــــــد حـــــاتم عــــامر نائب رئيس مجلس الدولة / شحاتة شلبي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / علــــي خميــــــــس مفــــــــوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / محمـــــد فـــــــــرج سكرتيـــر المحكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وبوقف ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح نجله كريم درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها في العام 2002/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ـ فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ ـ فإنه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين : أولهما : ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه ـ بحسب الظاهر ـ من الأوراق معيباً مما يرجح معه إلغاؤه. وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج بتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه. ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه لما كانت المادة رقم (25) من القانون رقم 77لسنة1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن: "تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك ـ التثبيت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة…". ومن حيث إن القرار رقم 101لسنة1993 الصادر عن رئيس جهاز الرياضة في 20/11/1993 نص في مادته الأولى على أن: "يتم تطبيق قرار وزير التعليم رقم 65لسنة1993 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الثانوية الفنية عام 1993 على جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية والغير أولمبية واتحاد المعوقين عدا الاتحادات التالية……" وصدر القرار رقم 14لسنة1997 البطولات ودرجات الحافز وشروط منحه ثم تلي ذلك صدق القرار رقم 1104لسنة2003 في 21/10/2003 من وزير الشباب متضمناً في مادته الرابعة الاتحادات التي يطبق عليها حافظ التفوق الرياضي……". ولم يتوقف الأمر على هذا القرار حيث صدر القرار رقم 1184لسنة2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها، من وزير الشباب في 1/11/2004، وتضمن في مادته الأولى إلغاء القرار رقم 1104لسنة2003 اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وأعاد تنظيم البطولات الرياضية ودرجات منح الحافز وشروط والاتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي على النحو التالي: نصت المادة الثانية على أن: "يمنح الطلاب المصريون في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والحاصلون على الشهادات الأجنبية المعادلة من مدارس جمهورية مصر العربية (igcse ـ الأمريكية ـ الألمانية) ودبلومات المدارس الثانوية الفنية الحاصلون على بطول رياضية سنة الحصول على المؤهل يحصلون على درجات تضاف إلى مجموعهم الكلي طبقاً للجدول التالي : 1) جمهورية الأول 16 الثاني 13 الثالث 10.5 الرابع 8 الخامس 5 السادس 2.5 2) عربية الأول 20 الثاني 16.5 الثالث 13 الرابع 10 الخامس 6.5 السادس 3 3) إفريقية وبحر متوسط الأول 32 الثاني 26.5 الثالث 21 الرابع 16 الخامس 10.5 السادس 6.5 4) عالم أولمبياد الأول 40 الثاني 33 الثالث 26.5 الرابع 20 الخامس 13 السادس 6.5". ونصت المادة الثالثة على أن: "……… وإذا حصل الطالب على أكثر من مركز بالبطولة الواحدة تضاف له الدرجة الأعلى فقط". ونصت المادة الخامسة على أن: "الاتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي : 1) اتحادات الألعاب الأولمبية وهي : ألعاب القوى ، ألعاب الماء، الجمباز، التجديف، الدراجات، المصارعة، الملاكمة، رفع الأثقال، السلاح، الجودو، الفروسية، الرماية، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، اليخوت والانزلاق، الخماسي الحديث، الهوكي، التنس، تنس الطاولة، التايكوندو، الريشة الطائرة، القوس والسهم. 2) اتحاد الألعاب غير الأولمبية وهي : كمال الأجسام، الاسكواش، الكاراتيه". وحددت المادة السادسة بدء الموسم الرياضي من 1/7 وانتهائه في 30/6 من كل عام. ونصت المادة السابعة على أ،: "يشترط لمنح حافز التفوق الرياضي: 1) أن يكون اللاعب مقيداً بسجلات الاتحاد ومشاركاً فعلياً في البطولات التي يقيمها لموسمين على الأقل، دون النظر للمشاركات التي تقام عن طريق فروع الاتحاد. 2) يشترط بالنسبة للألعاب الجماعية أن تكون البطولة مقامة من ست هيئات على الأقل ويكون اللاعب مشاركاً بنسبة (50%) من عدد المباريات بالبطولة. 3) بالنسبة للألعاب الفردية يجب أن تقام البطولة بين ثمانية لاعبين من ست هيئات على الأقل بكل مسابقة. 4) أن تكون البطولة التي يقيمها الاتحاد ويمنح عنها الحافز الرياضي متماثلة مع البطولات الدرجة في خطة الاتحاد الدولي". ونصت المادة التاسعة على أن: "يقبل الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها من الحاصلين على بطولات دولية أو بطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات الرياضية المشار إليها بالمادة (4) بكلية التربية الرياضية دون التقيد بشرط المجموع على: 1- بالنسبة للألعاب الجماعية يكون من الأول حتى الثالث 2- بالنسبة للألعاب الفردية من الأول حتى السادس ومفاد هذه النصوص أن منح درجات حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أصبحت تحكمه الضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 1184لسنة2004 سواء من حيث نوع البطولة، وشروط المنح، أو الاتحادات التي ينطبق عليها هذا الحافز سواء كانت اتحادات أولمبية أو غير أولمبية، وكذلك الدرجات المقررة لكل مركز بحسب نوع البطولة، وذلك كله على النحو المبين بالقرار سالف الذكر على أنه يشترط أن تكون سنة الحصول على البطولة الرياضية في سنة الحصول على المؤهل "الثانوية العامة". أو ما يعادلها وأن يكون مقيدا بسجلات الاتحاد لمدة موسمين ومشاركا فعليا في البطولات التي يقيمها الاتحاد ذاته دون فروعه لمدة موسمين على الأقل، كما وضع ضوابط للألعاب الجماعية تختلف عنها بالنسبة للألعاب الفردية، فاشترط في الأولى إقامة البطولة من ست هيئات على الأقل، وألا تقل مشاركة اللاعب عن 50% من عدد مباريات البطولة، ثم اشترط في الثانية أن تتم البطولة بين ثمانية لاعبين من ست هيئات على الأقل. واشترط فيهما معا أن تتماثل البطولة التي يقيمها الاتحاد مع البطولة المدرجة في خطة الاتحاد الدولي. كما استثني القرار الحاصلين على بطولات دولية أو بطولة الجمهورية من شرط المجموع للقبول بكلية التربية الرياضية، وقصر ذلك على الحاصلين على المراكز من الأول وحتى الثالث بالنسبة للألعاب الجماعية ومن الأول حتي السادس بالنسبة للألعاب الفردية. ومن حيث إنه بإنزال ذلك على واقعات النزاع - فإنه لما كان البادي من ظاهر الأوراق أن نجل المدعى مقيد بالاتحاد المصري للقفز الرياضي بالمظلات وألعاب الهواء تحت رقم 5905 موسم 2003/2004 محققا المركز الأول، ولم يشترك في أية بطولات أخرى وهو ما ينتفي معه تحقق شرط اشتراكه في بطولتين على موسمين على الأقل وعليه يكون نجل المدعى غير مستوف لشروط منح الحافز، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، مما يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه. ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالاً للمادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/8/2005 ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن احتساب درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها نجل المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب درجات الحافظ ضمن مجموع الثانوية العامة وإعادة التنسيق في ضوء المجموع الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه: أن نجله ......... حصل على البطولة في لعبة نماذج الطائرات الموجهة بالسلك ناشئين وحقق فيها المركز الأول ضمن فريق نادى الجيش ويستحق الحافر الرياضي المقرر لهذه البطولة لاستيفائه شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 14لسنة1997 والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 24/8/2005 وجرى تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات. كما قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 12/9/2005 حافظة مستندات ومذكرة دفاع طالب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصروفات. وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/10/2005 ومذكرات في أسبوعين وفي 26/9/2005 أودع الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع. وبذات الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه في ذات الجلسة لدى النطق به.