الطعن رقم 38581 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حســــــــــــين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة
/ شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمـــــــــــــد فـــــــــرح سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح نجله أحمد درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها في العام 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثر وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً - فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ - فإنه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين:
أولهما: ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - من الأوراق معيباً مما يرجح معه إلغائه.
وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإنه لما كانت المادة رقم (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن:
"تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة ...".
وتنص المادة (1) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 835 لسنة 2000 باعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضة على أن: "الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ومقرها القاهرة، ويهدف الاتحاد الرياضي إلى نشر اللعبة والارتقاء بمستواها وتنظيم وتنسيق النشاط بين أعضائه ...".
كما تنص المادة (2) من ذات القرار على أن: "يباشر الاتحاد نشاطه في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الشباب ...".
وقد صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم (14) لسنة 1997 في 15/1/1997 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وتضمنت المادة الأولى منه النص على أن:
"يمنح الطلاب المصريون الناجحون في امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية الحاصلون على بطولات رياضية - درجات تضاف للمجموع الكلي طبقاً للجدول التالي وفي البطولات التالية:
1- بطولات الجمهورية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية الاتحادات الرياضية.
2- البطولات العربية.
3- البطولات الأفريقية وبطولات البحر المتوسط.
4- البطولات العالمية ...".
وتنص المادة الرابعة على أن: "يشترط لاحتساب بطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات الرياضية أن يكون الطالب قد اشترك في البطولات المدرسية الرسمية المحلية للمديريات والإدارات التعليمية أو المركزية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية (عدا طلاب المنازل)، وكذلك الطلاب الحاصلين على بطولات ليس لها نظير في البطولات المدرسية الرسمية، وألا يكون قد صدر ضده عقوبة تأديبية أو عقوبة الشطب من السجلات الرياضية أو الحرمان من الاشتراك في المسابقات".
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن:
"يقوم السيد رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية، والسيد رئيس الإدارة المركزية المختص بجهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة كل فيما يخصه باعتماد الكشوف الخاصة بأسماء الطلاب المتفوقين رياضياً الذي لهم حق الانتفاع بالقواعد الواردة في هذا القرار ...".
ونصت المادة السادسة على أن:
"تتم إضافة درجات التفوق الرياضي للطلاب بمعرفة مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد".
وقد جاء بالقرار جدول بطولات ومستويات التفوق الرياضي:
بطولات الجمهورية:
الأول: ( 16 ) الثاني: ( 13 )
الثالث: (10.5) الرابع: ( 8 )
الخامس: ( 5 ) السادس: (2.5)
وقد وضع جهاز الرياضة بوزارة الشباب ضوابط لمنح الحافز الرياضي جاء بها النص على أن :
( قرار وزارة الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح حافز التفوق الرياضي للحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها).
" 1- يحتسب الحافز الرياضي للاعب المقيد بسجلات الاتحاد ومشارك في البطولات لمدة موسمين على الأقل دون النظر للمشاركات التي تقام عن طريق مزروع الإتحاد.
2- بالنسبة لبطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات يشترط أن تكون متماثلة مع البطولات المدرجة في مسابقات الاتحاد الدولي.
ومفاد هذه النصوص أن الاتحادات الرياضية تمارس نشاطها تحت رعاية وإشراف وزارة الشباب وفي إطار السياسة العامة التي ترسمها الوزارة لهذه الاتحادات.
وقد قرر وزير التربية والتعليم بقراره رقم (14) لسنة 1997 منح حوافز تفوق رياضي للحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية وذلك على النحو المبين بالقرار والدرجات المقدرة لكل بطولة بحسب المركز الحاصل عليه الطالب.
ومن حيث أنه و لما كان المبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعي حصل علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2004/2005 وأنه مقيد بالإتحاد المصري للقفز الرياضي بالمظلات وألعاب الهواء تحت رقم 5664 وأنه شارك في بطولة الجمهورية في لعبة القفز بالمظلات دقة وصول تحت 20 سنة بنين فرق في الموسم 2004/2005 وأما بالنسبة لموسم 2003/2004 فإن الإتحاد المذكور لم ينظر أية بطولة في هذا الموسم، حسبما جاء برد جهة الإدارة علي الدعوى ، ومن ثم يكون قد اشترك في موسم واحد فقط وعليه يكون قد تخلف في شأنه أحد الشروط اللازم توافرها لمنح الحافز الرياضي، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون الحاجة لأستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
وحيث أن من يخسر الشق العاجل من الدعوى، يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/8/2005ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن احتساب درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققها نجل المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب درجات الحافز ضمن مجموع الثانوية العامة وإعادة التنسيق في ضوء المجموع الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه: أن نجله ......... حصل على البطولة في لعبة القفز الرياضي بالمظلات وألعاب الهواء وحقق فيها المركز الخامس ويستحق الحافز الرياضي المقرر لهذه البطولة لاستيفائه شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 14 لسنة 1997 والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة - ، واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة24/8/2005وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقدم الحاضر عن المدعي حافظتى مستندات.
كما قد الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع .
وبجلسة 12/9/2005قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 30/10/2005 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.