⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1949-5-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزيد فى الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الأسباب التي هي قوام الحكم كافية لحمله فلا يضيره ما يرد فيه من تقريرات قانونية خاطئة. فإذا كانت دعوى التعويض التي رفعها الموظف على الحكومة مؤسسة على أنه وإن كان هو في الطلب الذي قدمه إلى رئيسه بإحالته إلى المعاش قد ذكر أنه يطلب تسوية حالته بأحسن كيفية يراها هذا الرئيس فقد كان من المتفق عليه بينهما شفوياً أن تكون التسوية على وجه معين، وأنه إذ علم أن وزارة المالية لم تقبل شروط التسوية المتفق عليها أبلغ رئيسه شفوياً عدوله عن الطلب، ومع ذلك فقد أحيل إلى المعاش بشروط أقل سخاءاً، ولهذا طلب في دعواه إجراء التحقيق لإثبات هاتين الواقعتين اللتين أقام عليهما مسئولية الحكومة، وقضت المحكمة برفض هذه الدعوى بناءاً على أن طلب الإحالة إلى المعاش قد خلا عن أي شرط سوى الرغبة في أن تكون التسوية بأحسن كيفية يراها مجلس الوزراء وأن طلب التحقيق غير سائغ إذ الطالب يبغي به إثبات عكس ما جاء بالطلب الكتابي المقدم منه الذي لم يشترط فيه شرطاً ما ولو أنه كان جاداً في اعتبار ما يزعمه من شروط جوهرياً لكان خليقاً به أن يضمن طلبه الشروط التي يرضاها، فإن هذه الأسباب التي هي قوام الحكم إذ كانت كافية لحمله فلا يضيره ما ورد فيه من تقريرات قانونية خاطئة، كقوله إنه متى كان لمجلس الوزراء الحق في فصل الموظفين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة فله أن يهمل أو يعدل في الشروط التي يشترطها الموظف الذي يرغب اعتزال الخدمة على أساسها، أو قوله إن التسوية التي نالها المدعي لم تلحق به ضرراً وإن ما يدعيه من أضرار إن هي إلا آمال.