⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38573 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ / علي خميس مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد فرح أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. من حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب ألاستئنافي بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي بإلغاء امتحاناتها في مواد الفصل الدراسي الثاني - الفرقة الثالثة كلية حقوق حلوان - عن العام الدراسي 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن الدعوى جاءت مستوفية أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً - فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها، فإنه لا يكون هناك ثمة جدوى للتعرض للشق العاجل فيها. ومن حيث أنه عن موضوعها - فإنه لما كانت المادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن: "يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص: 1- ...... 4- كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في الامتحان أو شروع فيه. 5- .........". وتنص المادة (125) من ذات اللائحة على أن: "كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه، ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد، ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب ....". وتنص المادة (126) على أن: "العقوبات التأديبية هي: 8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر. 9- ....". وتضمنت المادة (128) اشتراط عدم توقيع عقوبة على الطالب من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله. ومفاد هذه النصوص هي أن الغش في الامتحان أو الشروع فيه يعد من بين المخالفات التأديبية للطالب، ورتب المشرع على ذلك جزاء وهو الحرمان من دخول امتحان باقي المواد، واعتباره راسباً في جميع مواد الامتحان مع الإحالة إلى مجلس التأديب لاتخاذ قراره في هذا الشأن. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنه تم ضبط المدعية وبحوزتها ورقتين مسطر عليها كتابة تخص مادة المالية العامة والتشريع الضريبي، محل الامتحان لطلبة الفرقة الثالثة كلية الحقوق جامعة حلوان - يوم الخميس 16/6/2005، وأقرت المدعية في التحقيقات بحيازتها لهاتين الورقتين، إلا أن وجه استفادتها منهما لم تبينه جهة الإدارة على وجه اليقين، ذلك أنه كان يتعين عليها بيان مدى وجه التطابق بين المعلومات المسجلة بالورقتين محل الضبط، وورقة إجابة المدعية، وفي أي من الإجابات جاء هذا التطابق مع بيان الصفحات الثابت بها هذا التطابق في كراسة الإجابة، إلا أنها اكتفت بما هو ثابت بالأوراق من التأشيرة المنسوبة إلى رئيس القسم والتي جاء بها: "الطالبة استفادت من ورقة الغش المضبوطة"، وهذا القول لا يعد سنداً أو دليلاً تطمئن إليه المحكمة في إثبات الاتهام في شأن المدعية، وإنما جاءت مجرد أقوال مرسلة عارية من الدليل تلتفت عنه المحكمة إعمالاً لما استقر عليه قضاؤها من أن الاتهام يتعين أن يقوم على اليقين، وليس على الظن والتخمين، وترتيباً على ذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء امتحان المدعية في جميع مواد الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي 2004/2005 الفرقة الثالثة - انتساب - كلية الحقوق - جامعة حلوان، قد صدر على غير سند من القانون أو الواقع، وهو ما يتعين معه إلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تصحيح هذه المواد وإعلان نتيجة المدعية فيها وتحديد مركزها القانوني في ضوء ما تسفر عنه نتيجتها. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالاً للمادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/8/2005 ملتمسة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المعطون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحانها في مواد الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق - جامعة حلوان - الفرقة الثالثة واعتبارها راسبة فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تصحيح إجاباتها في هذه المواد وإعلان نتيجتها حسبما تسفر عنه عمليه التصحيح وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها طالبة بالفرقة الثالثة بكلية حقوق حلوان وأدت امتحانات الفصل الدراسي الأول بنجاح، وأثناء تأديتها امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة المالية العامة والتشريع الضريبي، فوجئت بورقة تلقى عليها من أحد زملائها، وعليه أخرجها الملاحظ من الامتحان وتم التحقيق معها وإحالتها إلى مجلس التأديب، وانتهى مجلس التأديب الابتدائي إلى إلغاء امتحاناتها في الفصل الدراسي الثاني، وتأيد من مجلس التأديب ألاستئنافي. ونعت المدعية على القرار الطعين مخالفته للقانون لصدور قرار الإحالة إلى التحقيق من رئيس الكنترول - كما أن التأشيرة على ورقة الغش تمت من رئيس القسم وليس من أستاذ المادة وإجبارها على التوقيع وعدم تمكنها من الدفاع عن نفسها. واختتمت دعواها بطلباتها سالفة الذكر. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/9/2005 وفيها قدم كل من الحاضر عن المدعية والحاضر عن جامعة حلوان حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وطالبت الجامعة برفض الدعوى بشقيها وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أعدت تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/10/2005، قدم فيها الحاضر عن الجامعة مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 23/10/2005 ومذكرات في أسبوع، وفي 12/10/2005 أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع أرفق بها صورة ضوئية من تحقيق شخصيته بنقابة المحامين تفيد قيده استئناف اعتباراً من 21/8/2000، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه في ذات الجلسة لدى النطق به.