⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38569 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدي حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة و / شحاتة على أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على خميس مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى بصفته يهدف من دعواه الى طلب الحكم :- بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحانه بشهادة الثانوية العامة وحرمانه من أداء امتحان الدورالثاني - دور أغسطس مع ما يترتب على ذلك من اثار0 ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أحدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر - معيبا بعدم المشروعية ، مما يرجح إلغاؤه عند نظر الموضوع ، وثانيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرارالمطعون فيه والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاءه 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (14) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته تنص على أن بمراعاة مما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية 000 ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة الحوافز التشجيعية للتلميذ ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد 0000 ونفاذا للنص المتقدم فقد أصدروزير التعليم القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2000 بشأن إعادة تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وقضي في مادته الرابعة على أنه " مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغي امتحان الطالب في امتحانات النقل أوالامتحانات العامة بقرار مسبب إذا اكتشف أثناء تقدير الدرجات وقوع المخالفتين الأتيتين أ -000000000 ب - إذا أتضح أن هناك تطابقا في إجابات بعض الطلاب مما يقطع بوجود حالة غش جماعي في لجنة سيرالامتحان وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية -0(1)0000000000 2) بالنسبة للمخالفة الواردة في البند 0(ب)000000 تقوم لجنة تقديرالدرجات بكتابة تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي تثبت فيها حالة التطابق ويعتمد من مشرف تقديرالمادة لرفعه إلي رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذي يقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان - بالنسبة للامتحانات العامة المركزية - أو على مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية 0 ويقوم رئيس عام الامتحان المركزي أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية ( بالنسبة للامتحانات المحلية ) بتشكيل لجنة تقدير أخري لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير الأول للتأكد من وجود تطابق في إجابات هؤلاء الطلاب وإعادة تقرير مفصل عن حالة التطابق 000 وفي حالة ثبوت هذا التطابق والتأكد من وجود حالة الغش الجماعي باللجنة يصدر رئيس عام الامتحان المركزي قرارا بإلغاء امتحان هؤلاء الطلاب هي العرض على وزير التربية والتعليم ويترتب على إلغاء امتحان الطالب ما ورد في البند (3) من المادة الثالثة من أحكام الحرمان من امتحان الدور الثاني ولا ترصد نتيجتهم في كشوف الرصد أو كشوف التبيض 0 وتنص المادة السادسة من ذات القرار على أن " لا يحتسب عام إلغاء الامتحان عام رسوب ولا يحتسب فمن عدد مرات أداء الامتحان المسموح بها قانونا 0 ومفاد ما تقدم إذا ثبت أن هناك حالة غش جماعي في الامتحانات وذلك بتطابق اجابات بعض الطلاب لبعض ، فإنها تلغي امتحانات هؤلاء الطلاب ويترتب على الإلغاء حرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني بذات العام 0 ومن حيث إنه ولما كان البين من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعى وبعد إدائه لامتحان شهادة الثانوية العامة ( المرحلة الثانية ) في العام الدراسي 2004/2005 بلجنته الاصلية وهي مدرسة الحلمية الإعدادية بنين قد تكشف للجنة تقديرالدرجات ولجنة إعادة التقدير إنه يوجد تطابق في مادة اللغة الأجنبية الأولى مع عدد أربعة وعشرون طالبا وتطابق في مادة اللغة العربية مع عدد أحدى وعشرون طالبا وأنه أدي امتحان المادتين المشار إليهما خارج لجنته الأصلية سالفة الذكر أمام لجنة الحسينيه الخاصة بالعمرانية رقم "279" ومن حيث إن جهة الإدارة قد أجرت تحقيقات في هذه الواقعة انتهت فيها إلي إحالة الموضوع إلي النيابة العامة والنيابة الإدارية لاعمال شئونهما كل فيما يخصه بشأن هذه الواقعة وإصدار القرار المطعون فيه 0 ولما كان البين من إستقراء التحقيقات المشار إليها سواء الذي اجريت مع بعض الطلاب أو مع المسئولين عن عملية سير الامتحانات في اللجان المشارإليها 0 أن ظروف الحال تنبيء عن قيام المدعى بالاشتراك مع آخرين في أرتكاب واقعة الغش الجماعي وذلك لتطابق إجابتة في المادتين سالفتى الذكر مع إجابات طلاب آخرين على النحو المبين بالتحقيقات وعلية إذ ما صدر القرار المطعون فيه علي سند من أحكام القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2000 وفي ضوء ما ثبت للجهة الإدارية من وجود حالة غش جماعي لبعض الطلاب ومن بينهم المدعى فمن ثم فإن قرارها المطعون فيه والحالة هذه يكون بحسب الظاهر قد صدر على أساس صحيح من القانون بما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لا ستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من يخسر الشق العاجل ، يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/8/2005 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان المدعى في الدورالأول بشهادة الثانوية العامة وحرمانه من امتحان الدور الثاني في شهر أغسطس مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه أنه قد قام بأداء امتحان شهادة الثانوية العامة المرحلة الثانية ولكن لظروف خارجه عن إرادته لم يتمكن من أداء امتحان بعض المواد بلجنته الأساسية وقام بأداء امتحان هذه المواد بلجنة أخري وبظهورالنتيجة تبين له صدور القرار الطعون فيه 0 ولما كان هذا القرارمخالفا لاحكام القانون - الأمر الذي حدا به إلي إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات 0 وقد تحدد لنظرالشق العاجل من الدعوى جلسة 24/8/2005 وتدوولت بالجلسات على البين بمحاضرها ، حيث أودع وكيل المدعى مذكرة دفاع كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع والمستندات المودعة بالدعوى رقم 36107 لسنة 59 وبجلسة9/10/2005 قررت المحكمة حجزالدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 13/11/2005 مذكرات ومستندات خلال أسبوعين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0