⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38452 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار وعضوية السيد الأستاذ المستشار / / مجدى حسين العجاتى حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مـــــــــــفوض الدولـــــــة وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه إلي طلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيد/ نجله ............ بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال K.G.1 بمدرسة الجزيرة التجريبية لغات بالزمالك القاهرة في العام الدراسي 2005/2006 مع ما يرتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارة المصروفات. ومن حيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، في ثم فهي مقبولة شكلاً. ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين احدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيباً بعدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يرتب علي تنفيذه والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه. ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (18) من الدستور تقضي بأن التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية. وتقضي المادة (15) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته بأن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ويجوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلي خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل. ومن حيث أن وزير التعليم أصدر القرار رقم 15 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 65 في 23 /3/2000 بشأن رياض الأطفال - استنادا علي قرار مجلس المحافظين بتوحيد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات في المدرسة الرسمية - وتضمن القرار الوزاري المشار إليه في مادته الأولي بأن يكون حساب سن الأطفال المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة اعتباراً من أول أكتوبر في كل عام . كما تضمن بأن يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية والخاصة أربع سنوات ويكون الحد الأدنى للقبول بنظام السن الواحدة خمس سنوات وفي جميع الأحوال يتم القبول تنازلياً من أعلي سن للمتقدمين. ومن حيث أن العملية التعليمية تقودها الأجهزة التعليمية التربوية وعلي رأسها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم وأن كان له أن يضع ما يشاء من نصوص منظمة لشئون التلاميذ إلا أنه لا يجوز له مخالفة نصاً صريحاً في القانون وبالتالي إذ ما صدر القرار لوزاري رقم 15 لسنة 2003 استناداً إلي قرار من مجلس المحافظين المشار إليهما، بتحديد سن القبول برياض الأطفال نظام السنين بأربع سنوات ونظام السنة الواحدة بخمس سنوات وعدم جواز النزول بالسن في حالة وجود أماكن دون الإخلال بالكثافة المقررة للفصل، فإنه لا يجوز للوزير أو مجلس المحافظين مخالفة نص وارد في القانون وأنه في حالة وجود نصين تشريعيين وبينهما تعارض فإنه يجب تغليب التشريع الأعلى علي مرتبة التشريع الأدنى وبالتالي يكون القرارين المشار إليهما قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون . وإذا كانت كثافة الفصول برياض الأطفال قد تحددت بعدد 36 تليمذاً بالفصل إلا أن العمل قد جري بوزارة التربية والتعليم بأنه يجوز للوزير زيادة عدد التلاميذ في كل فصل بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر بموجب تأشيرات منه ومن ثم يصبح عدد تلاميذ الفصل 40 تلميذا ومن ثم يكون التنسيق بمرحلة رياض الأطفال بمرحلتين الأولي مرحلة التنسيق العام والذي بموجبه يتم شغل العدد المقرر لكل فصل والمرحلة الثانية مرحلة الحاصلين علي تأشيرات من الوزير ويكون القبول في حدود النسبة المشار إليها. ومن حيث أنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعي يبلغ من العمر في أول أكتوبر عام 2005( 20 يوم 10 شهر 3 سنة ) وقد تقدم لإلحاق نجله بمدرسة الجزيرة التجريبية لغات بالزمالة إلا أن المدرسة امتنعت عن قبول نجلة بالرغم من أن له شقيق بذات المدرسة وان الأسرة تقيم بالمربع السكني للمدرسة وأن الأوراق لم تتضمن بما يفيد أن كثافة الفصل في المدرسة المذكورة لا تسمح بقبول نجله في ظل الكثافة المقررة للفصل وبنسبة 10% المقرر للوزير حسب الترتيب التنازلي لسن نجل المدعي ، فمن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن قبول نجل المدعي بالمدرسة المشار إليها، غير متفق وصحيح حكم القانون ويغدو القرار المطعون فيه والحالة هذه بحسب الظاهر من الأوراق- معيباً بعدم المشروعية، مما يرجح إلغاؤه عن نظر الموضوع الأمر الذي يتوافر بعد ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذ هذا القرار والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي لنجل المدعي. ومن حيث أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركناه واستقام علي صحيح من آثار أخصتها قبول نجل المدعي بالصف الأول رياض أطفال بمدرسة الجزيرة التجريبية لغات بالزمالك في العام الدراسي 2005 / 2006 ونظراً لحالة الاستعجال فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان عملاً بحكم المادة (286) مرافعات وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب عملاً بحكم المادة (184) مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها قبول نجل المدعي بالصف الأول برياض الأطفال بمدرسة الجزيرة التجريبية لغات بالزمالك في العام الدراسي 2005/2006 وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع: أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/8/2005 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قبول نجله /.... بالصف الأول رياض أطفال K.G.1 بمدرسة الجزيرة التجريبية لغات بالزمالك / القاهرة في العام الدراسي 2005/2006 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارة المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه : إن نجله/ ...... يبلغ من العمر في أول أكتوبر 2005 (21يوم 10 شهر 3 سنة ) وقد تقدم إلي الإدارة المدرسية لقيد نجله بالصف الأول رياض أطفال بالمدرسة المشار إليها إلا أنها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي حدا به إلي إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات. وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/9/2005 وتدوول نظره علي النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع المدعي حافظة مستندات . وبجلسة 11/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 2/10/2005 ومذكرات ومستندا خلال أسبوعين ومن خلال هذا الأجل أودع الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع وأودعت مسودته عند النطق به.