الطعن رقم 36915 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هانــــــــــي أحمـــــــد الدر ديري نائب رئيس مجلـس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / الســـــــــيد إبراهيــــــــم الزغبي نائب رئيس مجلس الدولة
و / خالـــــــد جابــــــــر عبد اللطيف مستشــــار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيــــــــد محمـــــــد أحمـــــــــد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكــــرتارية السيـــــــــــــــــد / محمــــــــــد علــى الشيــــــــــخ أميـــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث أن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 19/5/2004 في الدعوى 193 رقم 45 ق.
ومن حيث إن المسلم به قانوناً إن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم.
ومن حيث إن المستقر عليه أن قاضي التنفيذ المختص دون غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها باعتبار أن منازعات تنفيذ أحكام هذه المحاكم متفرعة من أصل المنازعة الإدارية ، وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وبناء عليه فإن الاختصاص بنظر الإشكال في التنفيذ ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل به.
( يراجع حكم الإدارية العليا طعن رقم 268 لسنة 35 ق جلسة 1/7/1989 )
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت أن الإشكال الماثل ينصب على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فإن الاختصاص بنظره والفصل فيه يعتد للمحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه دون سواها ويتعين والحالة هذه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الإشكال الماثل والأمر بإحالته إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا المختصة عملاً بحكم المادة 110 مرافعات.
ومن حيث إنه لا يغير من ذلك أن هذا الإشكال قد أحيل إلى هذه المحكمة بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ذلك أنه وفقاً لقضاء الحكمة الإدارية في مجال أعمال حكم المادة 110 مرافعات فإن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل بها رهبن بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص الولائي، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة ( في هذا المعنى حكم الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ طعن رقم 2803 لسنة 15 ق جلسة 7/6/1992 ) هذا فضلاً عن أن أحكام إحالة الدعاوى إلى مجلس الدولة يتعين أعمالها بما لا يتعارض وترتيب واختصاص المحاكم داخل هذه الجهة بل من المتعين الالتزام بها في حدود اختصاص كل منها.
فلهـــــذه الأســــــــــباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقـائـــــــــــــع
أقام المستشكل هذا الإشكال بإيداع عريضته قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 8/9/2004 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 193 لسنة 45 ق من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وبجلسة 31/10/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، وأبقت الفصل في المصروفات.
ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه بعالية وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.