الطعن رقم 36667 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيــس الــمـــــحكـــمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن ســـيـــــد عــبــــد الـعزيز نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاتة علي أحمد أبو زيـــــــد نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـــــلـــــــي خــــمــــــيــــــس مــــفــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد /مــحـــمــــد فــــــــــــــــــرح أمـــيــــن الــــســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــحكــــمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الهدف من الدعوى طبقاً للطلبات الثابتة بصحيفتها هو الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جامعة القاهرة عن تحويل نجل المدعي للقومسيون الطبي وعن قبول تحويل نجل المدعي إلى كلية الهندسة بالفرقة الأولى عن العام الجامعي 2003/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار ......
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن الفصل في الشق العاجل منها .
ومن حيث إنه في إطار اعتبار التعليم حق دستوري، فإن مؤدى ذلك ولازمة، وجوب ممارسة هذا الحق في إطار من المساواة التي نصت عليها المادة 40 من الدستور من أن " المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ..... "
كما يتعين على الدولة ومؤسساتها عند ممارسة حقها في تنظيم ... العملية التعليمية أن يتم ذلك في إطار من مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
ومن حيث إن المادة (86) من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 تنص على أن : " 1- لا يجوز النظر في تحويل ، لطلاب الفرقة الإعدادية والأولى في الكليات التي ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المتناظرة إلا في الحالات الآتية /: -
( أ ) إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية، وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة مجلس الكليتين .
( ب ) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبي العام لحالة مرضية .
( ج ) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذي وصل إليه القبول في الكلية ، فيجوز التحويل في حدود العدد الذي يحدده المجلس الأعلى للجامعات للقبول في كل كلية ، على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس التي تقع في النطاق الإقليمي للجامعة، وذلك وفقاً للنظام وبالشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات . .
2- أما بالنسبة لطلاب السنوات الأخرى، فيجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بموافقة مجلس الكليتين المختصتين .
3- ويجوز نقل فيه الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة في ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين . وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفياً الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاصلاً على المجموع الذي قبلته الكلية في تلك السنة .
4- ...........
ويضع مجلس الجامعة المختصة القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم .
5- وفي جميع الأحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التي يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فرق في التحويل بين الكليات ، فأجاز التحويل إلى الفرقة الإعدادية أو الفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية في إحدى الحالات الثلاث الآتية : -
1- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات المقررة للقبول بالكلية المراد التحويل إليها.
2- أو بناء على تقرير من القومسيون الطبي العام للحالة المرضية .
3- في حدود العدد الذي يقرره المجلس الأعلى للجامعات للقبول في كل كلية بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس التي تقع في النطاق الإقليمي للجامعة ، كما أجاز التحويل إلى الفرقة الأعلى بعد موافقة مجلس الكليتين .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعي حصل على الثانوية العامة في العام الدراسي 2000/2001 وألتحق بكلية الهندسة بجامعة المنصورة حتى أصبح في العام الجامعي 2003/2004 بالفرقة الأولى وتقدم بطلب لتحويله إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة, ولما كان نجل المدعي مقيداً بالفرقة الأولى وبالتالي يتعين لتحويله إلى الكلية المراد التحويل إليها ضرورة موافقة مجلس الكلية المحول منها والكلية المحول إليها، ولما كانت كلية الهندسة جامعة القاهرة لم توافق على تحويله وهو ما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية بلا معقب عليها إلا إساءة استعمال السلطة وهو ما لم تكشف الأوراق عنه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وأحكام القانون ، ويجدد القضاء برفض طلب إلغائه .
أما عن طلب إلغاء القرار السلبي بامتناع الجامعة المدعى عليها عن تحويل نجل المدعي إلى القومسيون الطبي لتوقيع الكشف الطبي عليه، فإنه وفقاً لما تقدم فإن تحــــــــــويل نجل المدعي إلى الكلية المراد التحويل إليها لا يتوقـــــــــف على
الكشف الطبي الذي يجريه القومسيون الطبي لأن هذا الأمر مقرر فحسب بطلان الفرقة الإعدادية أو الأولى بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية ومن ثم ليس هناك إلزام على الجامعة بتحويل نجل المدعي إلى القومسيون الطبي ويغدو امتناعها متفقاً وأحكام القانون ويجدد القضاء برفض هذا الطلب0
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الواقـــعــات
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/9/2004 ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه عن إحالة نجله للقومسيون الطبي وتحويل نجله من كلية الهندسة جامعة المنصورة إلى كلية الهندسة جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .
وقال المدعي شرحاً لدعواه إن نجله حصل على الثانوية العامة وتم توزيعه على كلية الهندسة جامعة المنصورة ومقيد بها بالفرقة الأولى في 2003/2004 ونظراً لظروفه الخاصة وظروف إقامة أسرته فإنه تقدم بطلب لنقل نجله من الكلية المقيد بها إلى كلية الهندسة جامعة القاهرة إلا أن هذه الجامعة امتنعت عن قبول تحويله ، بالمخالفة للقانون لكون نجله مقيد بالفرقة الأولى ولا يجوز تحويله ، مما الجأه إلى قامة هذه الدعوى مختتماً صحيفتها بطلباته سالفة الذكر .
وتحدد لنظر الشق العاجل جلسة 2/7/2005 حيث جرى نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات وقدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع، وبجلسة 26/12/2004 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وأودع مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى طلب فيه الحكم برفض الدعوى .
و نظرت المحكمة الشق الموضوعي من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .