الطعن رقم 142 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-5-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى وعبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد المنازعة القضائية لا ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة. فإذا اعتبر الحكم أن صفة الهدوء الواجب توافرها لاكتساب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن منازع الحائز رفع عليه الدعوى باسترداد حيازة العين ثم رفع الدعوى باستحقاقها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.