الطعن رقم 36634 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســة الســـيد الأســتاذ المستــــــــــشار / مجدي حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــة
وعضوية السيد ين الأستاذين المستشــارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
و/ شحاتة على أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأسـتاذ المسـتشــــــــــــار / على خميس مفوض الدولـــــــــــــــــة
وســــــــكرتـاريــــــــــة الســـــــــــــــــــيد / محمــد فـــرح أمين الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلي قبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة الأزهر عن قبول تحويل نجليه / ............ , ........ من مدرسة .......... الخاصة لغات إلي معهد ............. الأزهري بالصف الثاني الابتدائي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً 0
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ , فأن قضاء المحكمة قد استقر على أنه يتعين للاستجابة له ضرورة توافر ركنان الأول الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا ومخالفا لأحكام القانون ومن المرجح إلغائه عند نظر الموضوع , الثاني الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث أنه عن ركن الجدية , فأن المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن أعادة تنظيم الأزهر والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 تنص على أن " مدة الدراسة بالمعاهد الابتدائية الأزهرية ست سنوات دراسية " 0
وتنص المادة (49) لا يقبل في الصف الأول من نقصت سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية عن ست سنوات أو زادت على تسع سنوات وفقا للقواعد التي يقرها شيخ الأزهر بناء على اقتراح الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وموافقة المجلس الأعلى للأزهر 0
ويزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف دراسي تال " 0
وتنص المادة (106) على أنه " في جميع الأحكام الخاصة بتحديد سن القبول في المعاهد الأزهرية على اختلافها يمكن التجاوز في حدود ثلاثة أشهر نقصا أو زيادة إذا وجدت أماكن خالية وبعد قبول الطلاب المستوفين للشروط 0 ويكون ترتيب قبولهم في الأماكن الخالية على أساس القرب من السن القانونية , ومع مراعاة الشروط الأخرى للقبول 0
ولشيخ الأزهر التجاوز فيما زاد أو نقص إذا وجدت أماكن " 0
وقد قرر المجلس الأعلى للأزهر في جلسته رقم (153) بتاريخ 20/9/2004 في البند ثانيا بأن يكون الحد الأدنى لسن القبول للصف الأول الابتدائي الأزهري ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات اعتبارا من أول أكتوبر من العام الدراسي على أن يزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف دراسي تال بالمرحلة الابتدائية الأزهرية 0 وجاء بالبند رابعا أن يعمل بذلك اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006 0 وقد صدر قرار فضيلة شيخ الأزهر رقم 1336 لسنة 2004 في 30/10/2004 متضمنا في مادته الثانية أن الحد الأدنى لسن القبول للصف الأول الابتدائي الأزهري ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات اعتبارا من أول أكتوبر من العام الدراسي على أن يزاد الحد الأدنى والأعلى سنة لكل صف دراسي تال بالمرحلة الابتدائية الأزهرية 0 وتضمن في مادته الرابعة أن يعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن القبول بالصف الأول بالمعاهد الأزهرية الابتدائية للطفل الذي يبلغ من العمر ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات في أول أكتوبر من العام الدراسي وأجاز استثناء من هذا الأصل العام أن لشيخ الأزهر في حالة وجود أماكن خالية النزول بالسن ثلاثة أشهر 0
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجلي المدعى / ...........و........ من مواليد 4 يناير ألف تسعمائة وتسعة تسعون والتحقا بمدرسة العابد الخاصة في الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2004/2005 ونجحا وأصبحا في الصف الثاني الابتدائي 2005/2006 وتقدم المدعي بطلب لنقلهما إلي معهد الغد المشرق الأزهري الابتدائي بالصف الثاني الابتدائي , ولما كان نجلي المدعى من مواليد 4/1/1999 أي أنهما يبلغا في أول أكتوبر 2005 ست سنوات وثمانية اشهر وسبعة وعشرون يوما أي أنهما لم يبلغا السن المقررة للتحويل للصف الثاني الابتدائي الأزهري وهو سبع سنوات ويتعين لقبول تحويلهما ضرورة توافر أماكن خالية بأحدي المعاهد الأزهرية الابتدائية التي يرغب المدعى إلحاق نجليه بها وأن يصدر بذلك موافقة من فضيلة شيخ الأزهر على ذلك , ولما كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل يفيد وجود أماكن خالية بمعهد الغد المشرق الابتدائي الأزهري فضلا عن عدم وجود موافقة من شيخ الأزهر على ذلك , ومن ثم فأن امتناع إدارة الأزهر عن قبول تحويل نجلي المدعى / ............و........... إلي معهد الغد المشرق الأزهري الابتدائي بالصف الثاني التي يصادف صحيح أحكام القانون مما ينتفي بذلك ركن الجدية عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الأمر الذي يستوجب القضاء برفضه دون الحاجة إلي بحث ركن الاستعجال لعدم الجدوى 0
ومن حيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعى مصروفاته , وإحالة الدعويين إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع 0
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى بصفته الدعويين الماثلين بعريضتين تم إيداعهما قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/8/2005 طلب في ختامهما الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع إدارة الأزهر عن قبول تحويل نجليه / الأمير , الأدهم للصف الثاني الابتدائي بمعهد الغد المشرق الأزهري مع تنفيذ الحكم بمسودته وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وقال المدعي بصفته إنه بتاريخ 25/7/2005 تقدم لتحويل نجليه /.......... و......... من مدرسة العابد الخاصة لغات عربي الصف الثاني إلي ذات الصف بمعهد الغد المشرق الأزهري , ألا أن إدارة المعهد رفضت تحويلهما تأسيسا على أنه يشترط للقبول بالصف الأول أن يبلغ الطفل ست سنوات وللنقل للصف الثاني سبع سنوات وأن سن الطفلين يبلغا في 1/10/2005 - يوم 8 شهر 6 سنة ( ست سنوات وثمانية أشهر ) , ألا أنه لما كان من المتعارف عليه أن كسر السنة يجبر لسنة وكسر الشهر لشهر وأن الاستثناء المقرر لشيخ الأزهر بالنزول للسن ثلاثة اشهر يمنح الحق لنجليه الالتحاق بالمعهد المذكور , وخلص المدعى في ختام عريضتي الدعويين المذكورتين إلي طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر 0
وقد تدوول طلب وقف التنفيذ بالدعويين المذكورتين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع المدعي حافظتي مستندات 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/11/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال عشرة أيام , وخلال الأجل المحدد أودع الحاضر عن الأزهر حافظتي مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها , وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة أعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة مع ضم الدعوى رقم 36634/59 ق إلي الدعوى رقم 36633/59 ق ليصدر فيهما حكم واحد 0 ثم قررت إصدار الحكم آخر الجلسة , وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم صدر فيها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0