⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36482 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــار / احمد عبد الفتاح مفوض الدولة وحضور السيد/ ثروت نصحى جيد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة . ومن حيث إن المدعي يهدف من دعواه الى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من إدارة التراخيص الطبية فيما تضمنه من قصر ترخيص مزاوله المهنة الممنوح لها مع مزاوله مهنة التحاليل الميكروبيولوجية وحرمانه من القيام بأعمال التشخيص الطبى المعملى وما يترتب على ذلك من أثار أخصها شمول الترخيص للتحاليل البشرية. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا . ومن حيث ان الفصل فى الموضوع يغنى عن التعرض للشق العاجل من الدعوى . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من أحكام المواد 1/3/4/6 من القانون رقم 367/54 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتربولوجية والباثولوجية أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 3/2 من القانون المذكور وهى بكالوريوس الطب والجراحة والطب البيطري والزراعة الحاصلين على شهادة التخصص المطلوبة يقيدون في السجل المناسب للتخصص الحاصلين عليه من السجلات التي نصت عليها المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل الرابع المخصص للباثولوجيين الاكلينيكيين من الأطباء البشريين وحصولهم على ترخيص يتيح مزاولة مهنة التحاليل الطبية أو الكيميائية أو البكتربولوجية بصفه عامة دون تخصيص أو قيد أو أيراد قيد عدم مزاولة أعمال التشخيص المعملى لعمومية نصوص القانون المذكور وعدم تخصيصها بنوع معين من هذه التحاليل باستثناء تخصص الباثولوجيا الاكلينيكية الذى قصره على الباثولوجيين الاكلينيكين فإذ أدرجت جهة الإدارة على تقييد هذا العموم على نحو ما كشفت عنه الدعاوى العديدة التى عرضت على ساحة القضاء أمام هذه المحكمة فأنها تكون بذلك قد خرجت على أحكام القانون بما يصم تصرفها بعدم المشروعية ولا محاجة فى ذلك بقرار وزير الصحة رقم 342/94 من قصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين وحدهم لان ذلك يتضمن تعديلا للنص التشريعى يتخصص عمومه وتفيد مطلقه بأداة أدنى من الأداة التي سنت القانون وتجاوز حدود التنفيذ المنوط بالقرار الوزارى باستحداث أحكام تشريعيه جديدة لا يملكها إلا السلطة التشريعية كذلك لا وجه للاحتجاج بالقواعد الإرشادية التى أقرتها لجنة تقييم شهادة التخصص لأنها بوضعها هذه القواعد تكون قد خرجت على حدود الاختصاص المنوط بها وباشرت عملا يدخل فى أطار نشاط السلطة التشريعية بتعديل أحكام القانون بقصر التحاليل الطبية البشرية على الأطباء البشريين ومن ثم يكون تقييد الترخيص بما درجت عليه الإدارة المختصة إعمالا لهذه القواعد يكون مخالفا للقانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المدعى حصل على بكالوريوس العلوم تخصص كيمياء حيوية كما حصل على شهادة التخصص فى الميكروبيولوجيا وقيدته جهة الإدارة فى السجل المخصص لمؤهله أو منحته ترخيصا لمزاوله مهنة التحاليل الطبية ولكنها حرمته من مباشرة التحاليل الطبية البشرية ومن مباشرة أعمال التشخيص المعملى فان ذلك القيد يعد مخالفا للقانون وهو ما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار اخصها حذف هذا القيد من الترخيص ليكون صالحا لمباشرة ما يندرج تحت عموم التحاليل الطبية بصفه عامه ومباشرة أعمال التشخيص المعملى . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات . فلهــــذه الاسبـــاب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعـــــات بتاريخ 30/9/2004 أقام المدعي الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بحرمانه من القيام بإعمال التشخيص الطبى المعملى وما يترتب على ذلك من اثار . وقال المدعي شرحا للدعوى انه حاصل على بكالوريوس العلوم تخصص كيمياء حيوية وعلى دبلوم الميكروبيولوجى وتقدم بطلب للقيد فى سجل البكتربولوجيين تمهيدا لمنحه ترخيصا لممارسة المهنة إلا أن اللجنة المختصة رفضت تسلم أوراقه برغم صدور تراخيص لزملائه لمزاولة مهنة التحاليل الميكروبيولوجية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبى المعملى . وينعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون . ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 4/1/2004 وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات كما قدم محامى الدولة مذكرة دفاعه وبجلسة 5/4/2005 قررت المحكمة أحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير بالراى القانونى فيها وقدمت الهيئة التقرير المطلوب . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 8/6/2005 وبجلسة 4/10/2005 قدم محامى الدولة حافظة مستندات وبها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .