الطعن رقم 141 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-1-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم مؤسساً على عدم جواز إثبات صورية العقد بالبينة والقرائن - لقيام دعوى الصورية بين المتعاقدين - فلا يعيبه عدم تحدثه عن القرائن المسوقة في سبيل إثبات الصورية، كما لا يعيبه أن يكون تحدثه عن بعضها غير سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابي هو مما يدخل في نطاق الوقائع التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب عليه.