الطعن رقم 36262 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مـجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مـجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مـــفـــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المدعية بصفتها تهدف من دعواها إلى الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة نجلها في امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية في مواد اللغة العربية ـ اللغة الإنجليزية ـ الأحياء ـ الجغرافيا مستوى رفيع للعام الدراسي 2004 ـ 2005، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناًن فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين:ـ
أولهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضاً على أن عملية تصحيح أوراق الإجابة في الامتحان هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة، وتترخص في تقييمها طبقاً للضوابط والمعايير الفنية والعملية التي تعد من صميم اختصاصها بما لا معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان ذلك التقدير مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في الجمع أو الرصد أو النقل في السجلات، وفي غير ذلك لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الإدارة في تقييمها لإجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة حتى لا يؤدي ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية هي من اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها أمر التصحيح.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان البادي من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن جل المدعية أدى امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2004 ـ 2005 في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأحياء ـ والجغرافيا مستوى رفيع وكان البيت من مراجعة كراسات إجابته في المواد المذكورة أن الدرجات الموجودة داخل ورقة الإجابة هي ذاتها الموجودة خارجها، وكانت عملية التصحيح قد شملت جميع الإجابات، وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث ثمة خطأ في عملية الجمع أو الرصد، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرافات بها الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بإعلان نتيجته في المواد المذكورة قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ومن ثم يتعين القضاء برفضه دون حادة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصرفاته- وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع: -
أقامت المدعية بصفتها هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 31/7/2005 طالبة الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة نجلها في امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2004/2005 في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأحياء ـ والجغرافيا مستوى رفيع.
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقات شرحاً لدعواها أن نجلها أدى امتحان الثانوية العامة المرحلة الثانية للعام الدراسي 2004 ـ 2005 في مواد اللغة العربية ـ واللغة الإنجليزية ـ والأحياء ـ والجغرافيا مستوى رفيع وعند إعلان النتيجة فوجئ بحصوله على درجات نقل عما يستحق في هذه المواد وأنها تقدمت بتظلم للجهة الإدارية لإعادة فحص أوراق الإجابة في مادة اللغة العربية والإنجليزية والأحياء ولكن دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 31/7/2005 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدمت المدعية حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 11/9/2005 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين لم تقدم خلاله ثمة مذكرات.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.