الطعن رقم 140 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1949-1-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
منقول
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التحدى بحيازته كسند على الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وحضور أحمد حلمى ومحمد عزمى و عبد العزيز محمد و محمد على رشدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجال التحدي بالحيازة كسند للملك في المنقول هو أن تكون الحيازة قد صاحبها حسن النية، ومن مستلزمات حسن نية المشتري لعين يعلم أنها موقوفة، أي محبوسة عن التصرف، أن يتعرف كيف وبأي شرط جاز للناظر التصرف فيها. فإذا كان الثابت أن المحكمة الشرعية وافقت على إبدال عدد وابور موقوف وآلاته بثمن حددته، ورخصت لنظار الوقف الثلاثة في الاتفاق مع راغبي الشراء على ثمن لا يقل عن الثمن المحدد وأن يحرروا معهم عقوداً ابتدائية بالبيع على ألا ينفذ ذلك إلا بعد إيداع الثمن جميعه خزانة المحكمة وتوقيع صيغة البيع، وأن أحد النظار باع، بصفته هذه، العدد والآلات المذكورة بثمن أقل من الثمن الذي حددته المحكمة الشرعية دفعه المشتري إلى الناظر وتسلم المبيع، وقضت المحكمة بإبطال هذا البيع لوقوعه بثمن يقل عما أذنت به المحكمة الشرعية، مؤسسة ذلك على ما قالته من أن " القاضي الشرعي هو صاحب الولاية في شئون الوقف وله أن يأذن الناظر باستبداله وأنه ليس لمن تعاقد مع الناظر الذي خرج عن حدود وكالته أن يشكو من طلب البطلان لأنه إما أن يكون عالماً بما تضمنه التفويض الذي يخول الناظر حق التصرف في مال الوقف أو غير عالم به، وهو في كلا الحالين يجب أن يتحمل تبعة خطئه أو تقصيره أو إهماله "، فهذا الحكم يكون سديداً وفيه الرد الكافي على ما يتمسك به المشتري من أن الحيازة في المنقول سند الملكية.