الطعن رقم 36095 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رمزي عبد الله أبو الخيــــر نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمــــــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كمال حسين مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيــــــــــــد سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثلة تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي بقصره علي التحاليل الكيمائية الحيوية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد وإطلاق الترخيص.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أن يفصل في موضوع طلب الإلغاء يغنى عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من
القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهن الكيمياء الطبية والبكترولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري وعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتربولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القيد في سجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء السجل المخصص للباثولوجيين الاكليكين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية فى فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه لما كان ذلك وكانت المدعية قد حصلت على بكالوريوس في العلوم الطبية - كيمياءودبلوم في الكيمياء الحيوية التحليلية وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيداً لقصره على التحاليل الكيمائية الحيوية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملاً جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قاصر على الأطباء البشريين من الباثولوجين الأكيليين.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلتزم بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب .
فقرة رقم -1
الواقعات
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/9/2004بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بما فيها التحاليل الطبية للأنسان (البشرية ) علي سند من القول بأحقيته في ذلك لحصوله علي بكالوريوس العلوم - كيمياء وشهادة التخصص فى الكيمياء الحيوية التحليلية ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمناً مزاولة التحاليل الكيمائية الحيوية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطيبة بصفة عامة دون قيد.
ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.