⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36067 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مجدي حسين العجاتــــــــــــــــى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار/ شحاتة على أحمد أبو زيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار/ علــــــــــــــى خميـــــــــــــس مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية الســــــــــــــــــــــــــــــد / محمــــــــــد فـــــــــــــــــرح أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلى طلب الحكم شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان نجله بشهادة الثانوية العامة وحرمانه من أداء امتحان الدور الثاني- دور أغسطس مع ما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أحدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - معيباً بعدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع ، ثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاءه . ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (14) من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته تنص على أن " بمراعاة ما ورد في هذا القانون من إحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية ....... ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلميذ ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد ........". ونفاذاً للنص المتقدم فقد أصدر وزير التعليم القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2000 بشأن إعادة تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وقضى في مادته الرابعة على أن "مع عدم الإخلال بالعقوبات والمقررة قانوناً يلغى امتحان الطالب في امتحان النقل أو الامتحانات العامة بقرار مسبب إذا اكتشف أثناء تقدير الدرجات وقوع المخالفتين الآتيتين :- أ- ............................... ب- إذا أتضح إن هناك تطابقاً في إجابات بعض الطلاب مما يقطع بوجود حالة غش جماعي في لجنة سير الامتحان وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :- (1)........................................... (2) بالنسبة للمخالفة الواردة في البند (ب) :- تقوم لجنة تقدير الدرجات بكتابه تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمناً الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي تثبت فيها حالة التطابق ويعتمد من مشرف تقدير المادة لرفعه إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذي يقوم بعرضه على رئيس عام الامتحان - بالنسبة للامتحانات العامة المركزية - أو على مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية . ويقوم رئيس عام الامتحان المركزي أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية ( بالنسبة للامتحانات المحلية ) بتشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير الأول للتأكد من وجود تطابق في إجابات هؤلاء الطلاب وإعادة تقرير مفصل على حالة التطابق ................ وفي حالة ثبوت هذا التطابق والتأكد من وجود حالة الغش الجماعي باللجنة يصدر رئيس عام الامتحان المركزي ........قرارا بإلغاء امتحان هؤلاء الطلاب بعد العرض على وزير التربية والتعليم ويترتب على إلغاء امتحان الطالب ما ورد في البند (3) من المادة الثالثة من أحكام ( الحرمان من امتحان الدور الثاني) ولا ترصد نتيجتهم في كشوف الرصد أو كشوف التبيض ) وتنص المادة السادسة من ذات القرار على أن " لا يحتسب عام إلغاء امتحان عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات أداء الامتحان المسموح بها قانوناً ". ومفاد ما تقدم إذا ثبت أن هناك حالة غش جماعي في الامتحانات وذلك بتطابق إجابات بعض الطلاب لبعض ، فإنها تلغى امتحان هؤلاء الطلاب ويترتب على الإلغاء حرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني بذات العام . ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن نجل المدعى وبعد أدائه لامتحان شهادة الثانوية العامة ( المرحلة الثانية ) في العام الدراسي 2004 /2005 بلجنته الأصلية وهى مدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات قد تكشف للجنة تقدير الدرجات ولجنة إعادة التقدير أنه يوجد تطابق في مادة اللغة الأجنبية الأولى المرحلة الأولى - مع عدد ستة عشر طالباً وتطابق في مادة اللغة الأجنبية الأولى - المرحلة الثانية مع عدد أربعة وعشرون طالباً وتطابق في مادة اللغة العربية مرحلة ثانية مع عدد إحدى وعشرون طالباً وأنه أدى امتحان المواد المشار إليها خارج لجنته الأصلية سالفة الذكر أمام لجنة الحسينية الخاصة بالعمرانية رقم "279 " ومن حيث إن جهة الإدارة قد أجرت تحقيقات في هذه الواقعة انتهت فيها إلى إحالة الموضوع إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية لأعمال شئونهما كل فيما يخصه بشأن هذه الواقعة وإصدار القرار المطعون فيه . ولما كان البين من استقراء التحقيقات المشار إليها سواء الذي أجريت مع بعض الطلاب أو مع المسئولين عن عمليـــة سيــر الامتحانات في اللجــان المشار إليها أن ظروف الحال تنبئ عن قيام نجل المدعى بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب واقعة الغش الجماعي وذلك لتطابق أجابته في المواد سالفة الذكر مع إجابات طلاب آخرين على النحو المبين بالتحقيقات وعليه إذ ما صدر القرار المطعون فيه على سند من أحكام القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2000 وفي ضوء ما ثبت للجهة الإدارية من وجود حالة غش جماعي لبعض الطلاب ومن بينهم نجل المدعى . فمن ثم فان قرارها المطعون فيه والحالة هذه يكون بحسب الظاهر قد صدر على أساس صحيح من القانون بما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعدال لعدم جدواه . ومن حيث إن من يخسر الشق العاجل يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة ( 184) مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/7/2005 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان نجل المدعى في الدور الأول بشهادة الثانوية العامة وحرمانه من امتحان الدور الثاني في شهر أغسطس مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه أن نجله المذكور قد قام بأداء امتحان شهادة الثانوية العاملة المرحلة الثانية ولكن لظروف خارجة عن إرادته لم يتمكن من إداء بعض المواد بلجنته الأساسية وقام بأداء امتحان هذه المواد بلجنة أخرى وبظهور النتيجة تبين له صدور القرار المطعون فيه . ولما كان هذا القرار مخالفاً لأحكام القانون ، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات . وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 31/7/2005 وتدوولت بالجلسات على البين بمحاضرها ، حيث أودع وكيل المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرتي دفاع والمستندات المودعة بالدعوى رقم36107 لسنة 59 ق . وبجلسة9/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم13/11/2005 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0