⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36064 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد فرح أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان نجلته بشهادة الثانوية العامة وحرمانها من أداء امتحان الدور الثاني دور أغسطس مع ما يترتب على ذلك من أثار. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا قمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين أحدهما- ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - معيباً بعدم المشروعية، مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع، وثانيهما- ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغاءه. ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة (14) من القانون رقم 139 لسنه 1981 بإصدار قانون التعليم وتعديلاته تنص علي أن "بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية .... ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرض الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلميذ ونظام التأديب والعقوبات التي توقع علي التلاميذ وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد ....". ونفاذا للنص المتقدم فقد أصدر وزير التعليم القرار الوزاري رقم 41 لسنه 2000 بشأن إعادة تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه وقضي في مادته الرابعة على أن "مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً يلغى امتحان الطالب في امتحانات النقل أو الامتحانات العامة بقرار مسبب إذا اكتشف أثناء تقدير الدرجات وقوع المخالفتين الآتيتين: أ- ...................... ب- إذا اتضح أن هناك تطابقاً في إجابات بعض الطلاب مما يقطع بوجود حالة غش جماعي في لجنة سير الامتحان وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- ............. 2- بالنسبة للمخالفة الواردة في البند (ب): تقوم لجنة تقدير الدرجات بكتابة تقرير بفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي تثبت فيها حالة التطابق ويعتمد من مشرف تقدير المادة لرفعه إلي رئيس لجنة النظام والمراقبة المختصة الذي يقوم بعرضه علي رئيس عام الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة المركزية أو علي مدير المديرية أو الإدارة التعليمية بالنسبة للامتحانات المحلية. ويقوم رئيس عام الامتحان المركزي أو مدير المديرية أو الإدارة التعليمية "بالنسبة للامتحانات المحلية" بتشكيل لجنة تقدير أخري لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها التقرير الأول للتأكد من وجود تطابق في إجابات هؤلاء الطلاب وإعادة تقرير مفصل عن حال التطابق ........ وفي حالة ثبوت هذا التطابق والتأكد من وجود حالة الغش الجماعي باللجنة يصدر رئيس عام الامتحان المركزي .... قراراً بإلغاء امتحان هؤلاء الطلاب بعد العرض علي وزير التربية والتعليم ويترتب علي إلغاء امتحان الطالب ما ورد في البند (3) من المادة الثالثة من أحكام (الحرمان من امتحان الدور الثاني). ولا ترصد نتيجتهم في كشوف الرصد أو كشوف التبييض. وتنص المادة السادسة من ذات القرار على أن "لا يحتسب عام إلغاء الامتحان عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات أداء الامتحان المسموح بها قانوناً". ومفاد ما تقدم إذا ثبت إن هناك حالة غش جماعي في امتحانات وذلك بتطابق إجابات بعض الطلاب لبعض فأنها تلغي امتحانات هؤلاء الطلاب ويترتب علي الإلغاء حرمانهم من أداء امتحان الدور الثاني بذات العام. ومن حيث أنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى إن نجلة المدعي وبعد أدائها لامتحان شهادة الثانوية العامة (لمرحلة الثانية) في العام الدراسي 2004 /2005 بلجنتها الأصلية وهي مدرسة .............. الثانوية بنات قد تكشف للجنة تقدير الدرجات ولجنة إعادة التقدير أنه يوجد تطابق في مادة اللغة الأجنبية الأولى مع عدد ستة عشر طالباً وأنها أدت امتحان المادة المشار إليها خارج لجنتها الأصلية سالفة الذكر أمام لجنة مدرسة ............... الخاصة بالعمرانية رقم "279". ومن حيث أن جهة الإدارة قد أجرت تحقيقات في هذه الواقعة لانتهت فيها ألي إحالة الموضوع إلي النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونها كل فيما يخصة بشان هذه الواقعة وإصدار القرار المطعون فيه. ولما كان البين من استقراء التحقيقات المشار إليها سواء الذي أجريت مع بعض الطلاب أو مع المسئولين عن عمليه سير الامتحانات في اللجان المشار إليها أن ظروف الحال تنبئ عن قيام نجلة المدعي بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب واقعة الغش الجماعي وذلك لتطابق أجابتها في المادة سالفة الذكر مع إجابات طلاب آخرين علي النحو المبين بالتحقيقات وعليه إذا ماصدر القرار المطعون فيه علي سند من أحكام القرار الوزاري رقم 41 لسنه 2000 وفي ضوء ما ثبت للجهة الإدارية من وجود حالة غش جماعي لبعض الطلاب ومن بينهم نجلة المدعي فمن ثم فان قرارها المطعون فيه والحالة هذه يكون يحسب الظاهر قد صدر علي أساسا صحيح من القانون بما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه. ومن حيث أن من يخسر الشق العاجل يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أ ودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/7/2005 طالبا في ختامها الحكم: بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء امتحان نجلة المدعي في الدور الأول بشهادة الثانوية العامة وحرمانها من امتحان الدور الثاني في شهر أغسطس .مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارية المصروفات. وقال شرحا لدعواه: أن نجلته المذكورة قد قامت بأداء امتحان شهادة الثانوية العامة المرحلة الأولى ولكن لظروف خارجة عن إرادتها لم تتمكن من أداء امتحان بعض المواد بلجنتها الأساسية وقامت بأداء امتحان هذه المواد بلجنة أخري وبظهور النتيجة تبين له صدور القرار المطعون فيه. ولما كان هذا القرار مخالفا لأحكام القانون، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات. وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 31/7/2005 وتدوولت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها، حيث أودع وكيل المدعي حافظة مستندات ومذكرة دفاع والمستندات المودعة بالدعوى رقم 36107 لسنة 59ق كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 9/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 13/11/2005 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.