⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 17 قضائية

النقض المدني 1948-12-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في انقطاع التقادم أنه لا يغير مقدار المدة التي حددها القانون لزوال الالتزام ما لم يرد نص على غير ذلك أو يصدر حكم بالدين أو يحصل تجديده. وعلى ذلك فانه، فيما عدا الأحوال التي يقضى فيها القانون بتبديل مدة التقادم، إذا انقطع التقادم بإقرار المدين يكون الحكم في تبديل المدة بسبب الإقرار منوطاً بما يستخلصه قاضي الموضوع من واقع الدعوى عن المقصود بإثبات الالتزام في سند جديد - هل هو من قبيل تجديد الدين أم لا، فإذا تبين له ما ينفي نية التجديد وأقام قضاءه على أسباب مستساغة فلا معقب عليه فيه. وذلك إذا ما ادعى الدائن تجديد الدين بدخوله في حساب جار بينه وبين مدينه فإن المعول في هذا أيضاً يكون على ما يحصله قاضي الموضوع من الوقائع المطروحة عليه من وجود الحساب الجاري أو عدمه.