⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 588 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولـة و/ محمد عبد الله عماره وكيل مجلس الدولــــــة وحضور السيد الاستاذالمستشار/ احمد وفائــــــى مفوض الدولــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمود صابـــــر امين الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بسابق طلباته ومن حيث ان البحث فى الاختصاص يسبق الفصل فى الدعوى وموضوعها ومن حيث ان مفاد نص المادتين 13و 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972ان محكمة القضاء الادارى تختص بنظر منازعات العاملين من شاغلى فئات وظائف المستوى الاول من مستويات القانون رقم 58 لسنه 1971 الملغى ومن يعادلبهم وان المحاكم الادارية تختص بنظر منازعات العاملين من شاغلى فئات وظائف المستوييتن الثانى والثالث من مستويات هذا القانون ومن يعادلهم بينما تختص المحاكم التاديبية بنظر الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والاداريةالتى تقع من العاملين سالففى الذكر كما تختص تلك المحاكم بنظر الطعون فى قرارات الجزاءات التاديبية وقد استقر القضاء الادارى على امتداد اختصاص تلك المحاكم ليشمل طلبات التعويض عن الاضرار المترتبة على قرارات الجزاء ومن حيث انه تاسيسا على ماتقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى يطعن على القرار رقم 11 لسنه 1999 بمجازاته بخصم ثلاثة ايام من راتبة وتعويضه عمالحقه من اضرار من جراء هذا القرار واعادته الى عمله ومن ثم فان الاختصاص بنظر دعواه ينحسر عن هذه المحكمة ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التاديبية المختصة وهو مايتعين القضاء به ومن حيث انه يتعين على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ان تامر باحالتها بحالتها الى المحكمة المختصة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين الحكم باحالة الدعوى الى المحكمة التاديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص ومن حيث ان تحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فانه يتعين ارجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات ( فلهذه الاسبـــــــــــاب ) حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة التاديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاصوابقت الفصل فى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع ---- اقام المدعى هذه الدعوى بايداع صحيفتها قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 19/1/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 111 لسنه 1999 المطعون فيه وتعويضه ماديا عما لحقه من اضرار مادية وادبية من جراء هذا القرار واعادته الى عمله الذى كان يقوم به قبل صدور القرار الطعين وقال المدعى شرحا لدعواه انه على اثر قيامه بمباشرة اختصاصات وظيفتة بالمرور على الطرق بناحية ابو كساه بمركز ابشواى وتحريره لعده محاضر تعدى لبعض المواطنين على الطريق العام فقد فوجى بانتفادج المدعى عليه الثانى له واصداره القرار المطعون فيه رقم 111 لسنه 1999 المتضمن مجازاتة بخصم ثلاثة ايام من راتبه ونقله وذلك بالمخالفة لاحكام القانون والواقع مما حدا به الى التظلم من هذا القرار الى مفوض الدولة بتاريخ 27/4/1999 والذى انتهى الى قبول التظلم شكلا ورفضة موضوعا وقد اعلن بهذا الراى بتاريخ 9/1/2002 فاقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بما سلف بيانه من طلبات ولدى تحضر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويبت على عدة مستندات اهمها قرار الجزاء المطعون فيه واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة التاديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للاختصاص بنظرها مع ابقاء الفصل فى المصروفات وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلبسة اليوم حيث صدر واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه لدى النطق به