الطعن رقم 12963 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-4-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
سليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عـــــبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها فى صرف المقابل النقدى المستحق لمرافقيها فى بعثة الدكتوراه الموفدة فيها إلى اليابان ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، فإنه وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فى مادته العاشرة ينقسم الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين فيما يبين محكمة القضاء الإداري من والمحاكم الإدارية والتأديبية من ناحية أخرى وفق الدرجة المالية التى يشغلها الموظف فهى المعيار فى تحديد هذا الاختصاص ، أو تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات الوظيفية المتعلقة بالعاملين من شاغلى الدرجة الثالثة فما دونها من درجات قانون العاملين المدنيين بالدولة وما يعادلها وتختص محكمة القضاء الإدارى بمنازعات العاملين من شاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها من درجات ذلك القانون وما يعادلها 0
ومن حيث إن المدعية تشغل وظيفة مدرس مساعد بالجامعة وهى وظيفة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ، فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية المختصة ويتعين القضاء بذلك ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
***************
حكمت المحكمـــــة :-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للتعليم ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 25/12/2001تطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بحرمانها من الاعتماد المالى لمرافقيها وزوجها وطفلها- على سند من أنها تعمل فى وظيفة مدرس مساعد بجامعة المنوفية ورشحت للسفر فى بعثة إلى اليابان للحصول على درجة الدكتوراه وتقرر أن يرافقها فى السفر زوجها وابنها إلا أن الجهة الإدارية تضع العراقيل أمام صرف الاعتماد المالى المخصص لهما بالمخالفة للقانون 0
ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وقدم محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى 0
وبجلسة 19/2/2002 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 2/4/2002 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0