⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32888 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيش المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة و / اسامة عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجــــد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد / محمد فرح سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بفصله من كليه الحقوق - جامعه القاهرة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجامعة المدعى عليها المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين اولهما : - ركن الجدية بان يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق معيبا مما يرجح الغاؤه ، وثانيهما : ركن الاستعجال فان يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة ( 80 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنه 1975 تنص على ان : - لايجوز للطالب ان يبقى بالفرقة اكثر من سنتين ، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم الى الامتحان من الخارج فى السنه التالية فى المقررات التى رسبوا فيها ، وذلك فيماعدا طلاب الفرقة الاعدادية والفرقة الاولى فى الكليات التى ليس بها فرقه اعدادية 0000000 " ومن حيث ان البند سابعا فقرة ( 2) من قواعد الترشيح ورفر لدرجات لدور مايو واكتوبر للعام الجامعى 2002 /2003 تنص علىان " يمنح الطالب اربع عشرة درجه لتفادى الفصل بشرط الا تقل درجه المادة عن خمس درجات . ومن حيث ان مفاد ماتقدم انه لايجوز للطالب ان يبقى بالفرقة الواحدة اكثر من سنتين متتاليين على انه فى حالة استنفاذه السنتين دون نجاح ان يمنح فرقه ثالثه من الخارج وتيسيرا على الطالبوتأيا به عن الفصل فقد قررت له قواعد خاصة للرأفة مؤداها ان يمنح اربعه عشر درجه لتفادى الفصل بشرط الا تقل درجه المادة عن خمس درجات . ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على وقائع النزاع الماثل ، ولما كان البين من الاوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى فان المدعى قد بقى بالفرقه الثانية بكلية الحقوق جامعه القاهرة عاميين متتاليين ثم منح فرصة اخيرة من الخارج ومع ذلك فقد رسب فيها ، وكان تطبيق قواعد الرأفة المعمول بها لايفيد حيث انه يشترط للاستفادة منها ان يحصل فى الماده على خمس درجات فاكثر اذ انه حصل على اربع درجات فى القانون الادارى مما يغدو معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير متوافر مما يتهين معه القضاء برفضه دون حاجه لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه ----------------------------------- ولاينال مما تقدم القول بقيام الجامعة المدعى عليها بتعديل قواعد الرافة التى كانت تمنح الطالب درجاتها اذا حصل على اربع درجات وليس خمس درجات مما نجل يتكافؤ الفرص بين الطلاب ذلك ان تلك القواعد انما تشكل قرارا لائحيا يسرى باثر فورى وتنطبق على كل طالب شملته بحكمها وثان ذلك ليس فيه اخلال بتكافؤ الفرص حيث ان هذا التكافؤ متحقق بتطبيق تلك القواعد على جميع الطلاب دون تمييز والقول بغير ذلك سيتصل يد الادارة متى كانتعدل من ايه قواعد تنظيمية . ومن حيث ان من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهــــــذه الاسبــــــــــاب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2003 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه بفصله من كلية الحقوق جامعة القاهرة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجامهة المدعى عليها المصروفات . وقال شرحا لدعواه انه مقيد بالسنة الثانية بكلية الحقوق جامعه القاهرة وانه ادى امتحان هذه الفرقة للمرة الثالثة غير انه رسب فى مادة الادارى حيث حصل على اربع درجات ، وكان القواعد المعمول بها حتى كلية الحقوق كانت تجيز منحه درجات الرأفة المقررة للمعرضين للفصل بشرط حصوله فى المادة على خمس درجات ، غير ان تلك القواعد تم تعديلها على حالة المدعى لتصبح خمس درجات مما نجل التكافؤ العرفى بين الطلاب مما حاد به الى اقامه دعواه الماثله ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفه للقانون . وقدتحددت المحكمة لنظر المحكمة جلسة 11/1/2004 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر ------------------------------- عن الدولة مذكرة ، وقدم الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظتى مستندات ومذكرة ، وبجلسة 3/7/2004 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم 10/10/2004 ومذكرات ومستندات فى اربع اسابيع ، لم يقدم خلالها اية مذكرات ، وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .