الطعن رقم 1627 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-4-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / هانى احمد الدرديرى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين :علا ء الدين شهيب احمد نائب رئيس المجلس
و :السيد ابراهيم الزغبى نائب رئيس المجلس
وحضور السيد الاسناذ المستشار : عادل رســــــــــــــــــــلان مفوض الدولــــــــــــة
وسكرتارية السيد : محمد على الشيـــــــــــــــخ امين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعدالاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمدوالة
من حيث ان مفاد احكام المواد 10 و 13 و 14 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/72ان معيار توزير الاختصاص بين كل من محكمة القضا ء الادارى والمحاكم الادارية بالنسبة للمنازعات الخاصة بالموظفين العموميين مرده الى اهمية النزاع ويستند معيار الاهمية الى مستوى الوظيفة التى يشغلها الموظف . فتختص محكمة القضا ء الادارى بنظر المنازعات الموظفيين العموميين شاغلى احدى وظائف المستوى الاول بينما تختص المحاكم
الادارية بنظر منازعات الموظفيين العموميين شاغلى احدى وظائف المستويين الثانى والثالث
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم الغا ء القرار السلبى بالامتناع عن تعيينها فى وظيفة من الدرجة الثالثة وبتعويضها عن الاضرار التى لحقت بها .
ومن ثم فان الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد للمحكمة الادارية يراجع فى هذا الاتجاه المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1734./42ق. ع بحلسة 1/7/2002. الامر الذى يستوجب القضا ء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها الاختصاص عملا بحكم المادة 110من قانون المرافعات .
ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منه للخصومة ومن ثم يتعين ابقا ء الفصل فى المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : - بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وامرت باحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للاختصاص ولنظرها باحدى جلسات شهر ديسمبر عام2004وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
اقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/4/2003 طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغا ء القرار السلبى للجامعة المدعى عليها بالامتناع عن تعيين المدعية بوظيفة طبيب مقيم مع مايترتب على ذلك من اثار مع الزام المدعى عليه بالتعويض والمصروفات المصروفات .
وذكرت المدعيةشرحا لدعواها انها تخرجت من كلية الطب جامعة عين شمس دفعة 2000 وبتاريخ 15/9/ 2002اعلنت مستشفيات جامعة عين شمس عن حادتها لتعيين اطبا ء مقيمين فى تخصصات متعددة فتقمت لشغل هذه الوظيفة وتم ترشحيها للتعيين بقسم الامراض النفسية والعصيبة الا انها ابلغت شفاهة باعتراض الامن على تعيينها الامر الذى حدا بها الى اقامة دعواها الماثلة للقضا ء لها بما تقدم من طلبات .
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/4/2004.قررت المحكمة حدز الدعوى للحكم بجلسة 28/9/2004مع التصريح بالاطلاع وايداع مستندات ومذكرات خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدا بالمدعية 00 وقد انقضى هذا الاجل دون ايداع اى مستندات او مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .