الطعن رقم 3099 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسةالسيد الأستاذ المستشا/رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ خالد عبدالفتاح محمد
وبحضو السيد الأستاذ المستشار المساعد/سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن المقامة بإسمهم الدعوى لم يباشرها أمام المحكمة ، وخلت الأوراق من دليل على أن ثمة توكيلاً كتابياً أو شفوياً صادراً منه إلى المحامى الذى وقع العريضة وأود سكرتارية المحكمة ، أى أن الأخير غير ذى صفة فى الدعوى ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت رافعها المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقيمـت الدعـــوى المعروضــة بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/9/2002 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 343 لسنة 2002 وما يترتب على ذلك من آثار .
ونظر الشق المستعجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .