الطعن رقم 134 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1948-12-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وحضور محمد صادق فهمى و أحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم و محمد عزمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليست المحكمة مكلفة بالرد على كل ما يثيره لديها طرفا الدعوى من الأدلة والقرائن بل بحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح منها لحمله، ولكن إذا كان ثمة من الأوراق المقدمة ورقة لها حجة قائمة بذاتها تمسك بها مقدمها لدى محكمتي الدرجة الأولى والثانية واتخذ منها الحكم الابتدائي أساساً لقضائه فإنه يكون من المتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تناقشها وترد عليها، فإذا هي أغفلت ذلك كان حكمها معيباً بالقصور.