الطعن رقم 34897 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ / علي خميس مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / محمد فرح أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن منح ابنته .......... درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققتها في العام 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه لما كانت الدعوى قد جاءت مستوفية سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً - فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ - فإنه لما كان هذا الطلب يستلزم توافر ركنين مجتمعين:
أولهما- ركن الجدية وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر - من الأوراق معيباً مما يرجح معه إلغاؤه.
وثانيهما- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإنه لما كانت المادة رقم (25) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تنص على أن:
"تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وتنظيمياً وإدارياً وصحياً لإشراف الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة في سبيل تحقيق ذلك - التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة الجهة الإدارية المختصة في مجال أنشطة وخدمات الشباب والرياضة ولها في سبيل ذلك الإطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة ....".
ومن حيث أن القرار رقم 101 لسنة 1993 الصادر عن رئيس جهاز الرياضة في 20/11/1993 نص في مادته الأولى على أن: "يتم تطبيق قرار وزير التعليم رقم 65 لسنة 1993 بشأن حوافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الثانوية الفنية عام 1993 على جميع الاتحادات الرياضية الأولمبية والغير أولمبية واتحاد المعوقين عدا الاتحادات التالية ....." وصد القرار رقم 14 لسنة 1997 البطولات ودرجات الحافز وشروط منحه.
ثم تلى ذلك صدور القرار رقم 1104 لسنة 2003 في 21/10/2003 من وزير الشباب متضمناً في مادته الرابعة الاتحادات التي يطبق عليها حافز التفوق الرياضي ....".
ولم يتوقف الأمر على هذا القرار حيث صدر القرار رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما يعادلها، من وزير الشباب في 1/11/2004، وتضمن في مادته الأولى إلغاء القرار رقم 1104 لسنة 2003 اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وأعاد تنظيم البطولات الرياضية ودرجات منح الحافز وشروطه والاتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي على النحو التالي:
نصت المادة الثانية على أن: "يمنح الطلاب المصريون في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والحاصلون على الشهادات الأجنبية والمعادلة من مدارس جمهورية مصر العربية (igcse - الأمريكية - الألمانية) ودبلومات المدارس الثانوية الفنية الحاصلون على بطولة رياضية سنة الحصول على المؤهل يحصلون على درجات تضاف إلى مجموعهم الكلي طبقاً للجدول التالي:
1- جمهورية الأول 16 الثاني 13 الثالث 10.5 الرابع 8 الخامس5 السادس2.5
2- عربية الأول 20 الثاني 16.5 الثالث 13 الرابع 10 الخامس 6.5 السادس 3
3- إفريقية وبحر متوسط الأول 32 الثاني 26.5 الثالث 21 الرابع 16 الخامس 10.5 السادس 5
4- عالم أولمبياد الأول 40 الثاني 33 الثالث 26.5 الرابع 20 الخامس 13 السادس 6.5".
ونصت المادة الثالثة على أن: "……… وإذا حصل الطالب على أكثر من مركز بالبطولة الواحدة تضاف له الدرجة الأعلى فقط".
ونصت المادة الخامسة على أن: "الاتحادات التي ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي : 1) اتحادات الألعاب الأولمبية وهي : ألعاب القوى ، ألعاب الماء، الجمباز، التجديف، الدراجات، المصارعة، الملاكمة، رفع الأثقال، السلاح، الجودو، الفروسية، الرماية، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، اليخوت والانزلاق، الخماسي الحديث، الهوكي، التنس، تنس الطاولة، التايكوندو، الريشة الطائرة، القوس والسهم.
2) اتحاد الألعاب غير الأولمبية وهي :
كمال الأجسام، الاسكواش، الكاراتيه". وحددت المادة السادسة بدء الموسم الرياضي من 1/7 وانتهائه في 30/6 من كل عام.
ونصت المادة السابعة على أن: "يشترط لمنح حافز التفوق الرياضي:
1) أن يكون اللاعب مقيداً بسجلات الاتحاد ومشاركاً فعلياً في البطولات التي يقيمها لموسمين على الأقل، دون النظر للمشاركات التي تقام عن طريق فروع الاتحاد.
2) يشترط بالنسبة للألعاب الجماعية أن تكون البطولة مقامة من ست هيئات على الأقل ويكون اللاعب مشاركاً بنسبة (50%) من عدد المباريات بالبطولة.
3) بالنسبة للألعاب الفردية يجب أن تقام البطولة بين ثمانية لاعبين من ست هيئات على الأقل بكل مسابقة.
4) أن تكون البطولة التي يقيمها الاتحاد ويمنح عنها الحافز الرياضي متماثلة مع البطولات الدرجة في خطة الاتحاد الدولي".
ونصت المادة التاسعة على أن: "يقبل الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة وما يعادلها من الحاصلين على بطولات دولية أو بطولات الجمهورية التي تنظمها الاتحادات الرياضية المشار إليها بالمادة (4) بكلية التربية الرياضية دون التقيد بشرط المجموع على:
1- بالنسبة للألعاب الجماعية يكون من الأول حتى الثالث
2- بالنسبة للألعاب الفردية من الأول حتى السادس
ومفاد هذه النصوص أن منح درجات حافز التفوق الرياضي للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أصبحت تحكمه الضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 1184لسنة2004 سواء من حيث نوع البطولة، وشروط المنح، أو الاتحادات التي ينطبق عليها هذا الحافز سواء كانت اتحادات أولمبية أو غير أولمبية، وكذلك الدرجات المقررة لكل مركز بحسب نوع البطولة، وذلك كله على النحو المبين بالقرار سالف الذكر على أنه يشترط أن تكون سنة الحصول على البطولة الرياضية في سنة الحصول على المؤهل "الثانوية العامة".
من حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن ابنة المدعي حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية سباق سرعة تحت 18 سنة في الموسم الرياضي 2003/2004 مسافة 2000 متر، وحققت المركز الأول في بطولة الجمهورية لذات اللعبة مسافة 1000 متر في الموسم الرياضي 2004/2005 وذلك في البطولات التي أعدها الاتحاد المصري للانزلاق للهواة، ولما كانت السباقات التي يقيمها الاتحاد لا تنطبق مع المسابقات التي يقيمها الاتحاد الدولي للنشاط وترتيباً على ذلك لا ينطبق عليها حافز التفوق الرياضي وهو ما يتعين معه طبقاً لظاهر الأوراق رفض ركن الجدية، وهو ما ينتفي معه بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، ومن ثم يتعين رفض طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها إعمالاً للمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف التنفيذ وألزمت المدعي بصفته مصروفاته وقررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2005 ملتمساً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن احتساب درجات الحافز الرياضي عن البطولة التي حققتها ابنته ............ مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب درجات الحافز ضمن مجموع الثانوية العامة وإعادة التنسيق في ضوء المجموع الجديد وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه: أن ابنته ......... حصلت على البطولة في لعبة سباق السرعة تحت سن 18سنة وحققت فيها المركز الأول - بطولة الجمهورية وتستحق الحافز الرياضي المقرر لهذه البطولة لاستيفائه شروط وضوابط منح هذا الحافز طبقاً لقرار وزير التعليم رقم 14 لسنة 1997 والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، واختتم دعواه بطلباته سالفة الذكر.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/9/2005 وجري تداولها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات.
كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات متضمنة مذكرة جهة الإدارة بالرد على الدعوى طالبت فيها برفض الدعوى.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 16/10/2005 ومذكرات ومستندات في أسبوعين، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وقررت إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها مدت أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 30/10/2005 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه في ذات الجلسة لدى النطق به.