⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34573 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / رمــــــزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكمـــــــــة وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / سيد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / احمد عبد اللطيف وكيل مجلس الدولــــــــة وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار / احمــــــــــد عبد الفتــــاح مفـــــــوض الدولــــــــــة وسكرتاريــــــــــــــــــــة الســــــــــــــيد / ثروت نصحـــي جـــــيد سكـــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثل يتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد التراخيص محل التداعي بقصره على التحاليل الميكروبولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القصد وإطلاق الترخيص . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا . ومن حيث إن الفصل في موضوع طلب الإلغاء يغني عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري والعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا يحق لهم القصد في مسجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء سجل المخصص للباثولوجيين الاكليكين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه لما كان ذلك وكان المدعي قد حصل على بكالوريوس الطب البيطري ودبلوم الميكرويولوجيا وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيدا وقصره على التحاليل البيطرية. مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي فانه يكون مخالفا لأحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملا جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قاصر على الأطباء البشريين من الباثولوجيين الاكليكين . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/9/2004 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ، بما فيها التحاليل الطبية للإنسان البشرية على سند من القول بأحقيته في ذلك لحصوله على بكالوريوس الطب البيطري وشهادة التخصيص في الميكربولوجيا ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمنا مزاولة التحاليل الميكروبولوجية البيطرية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطبية بصفة عامة دون قيد . ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة حيث جري تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.