⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34454 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لمحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / محمد هشام أحمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولة و/ فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــــار/ على فتـــــــــح الله مفوض الدولــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد/ مجدي عامــــــــر أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم القرارين رقمي 210 لسنة 2004 و 142 لسنة 2004 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 26/7/2004و 18/8/2004 فبادر المدعى إلى إقامة دعواه الماثلـة بتـاريخ 20/9/2004 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقرر قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء وأنها وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً . ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين أن يتوافر لهذا الطلب ركنان أولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الأوراق على أسبــــــاب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه . ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم إعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992 والقانون رقم 101 لسنة 1996 ينص في المادة (4) منه على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ..............". وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ........". وتنص المادة (16) من هذا القانون على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وتلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة ...... ". ومؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع حظر القيام بأى من تلك الأعمال المنصوص عليها بالمادة (4) المشار إليها بدون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ومنح الجهة الإدارية سلطة وقف الأعمال المخالفة إداريا وناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة . ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى لأن المدعى قام بتحويل شقة بالدور الارضى من سكنى إلى تجارى كما ألغى التراس الجيب وعمل سلم يصل الشقة إلى الردود الخلفي بالعقار رقم 3 شارع الشهيد سيد زكريا - الشيراتون النزهة. وذلك بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بالمخالفة لحكم المادة (4) المشار إليها فأصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 210 لسنة 2004 بوقف الأعمال المخالفة وحددت في هذا القرار ماهية الأعمال المخالفة ووجه مخالفاتها ثم أصدر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية القرار رقم 142 لسنه 2004 بإزالة وتصحيح تلك الأعمال المخالفة لإقامتها بدون ترخيص واستند في إصدار هذا القرار إلى قراري التفويض رقمي 206 لسنه 1997 ، 204 لسنة 1999 ومن ثم فإنه في ضوء أن المدعى لم يقدم ما يفيد حصوله على ترخيص بإقامة تلك الأعمال فإن القرارين المطعون فيهما يكونا قد صدرا قائمين على أسباب صحيحه وطبقاً لأحكام القانون ومن السلطة التي تملك إصداره وغير مرجحا الإلغاء ينتفي تبعاً لذلك ركن الجدية في طلبي وقف تنفيذهما مما يتعين معه القضاء برفضهما دون الحاجة إلى بحث ركن الاستعجال وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلبي وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت المدعي المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء .
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/9/2004 طالباً الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 211 لسنة 2004 وقرار الإيقاف رقم 210 لسنة 2004 وندب خبير لبيان تاريخ البناء والتمويل مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . وقال المدعي - شرحاً لدعواه - أنه صدر القرارين المطعون فيهما بإيقاف وإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 3 شارع الشهيد سعيد زكريا - مساكن شيراتون - النزهة والمتمثلة في تحويل الشقة بالدور الأرضي من سكن إلى نشاط أخر بالمخالفة لقرار المحافظ - رقم 724 لسنة 1992 وإلغاء التراس الجيب وعمل سلم يصل من الشقة إلى الردود الخلفي . ونعى المدعي على القرارين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون لأنه تعاقد على هذه الشقة في غضون عام 1998 كمكتب وبسداد الضرائب العقارية عنها بهذا الوصف وأنه مضى على تلك المخالفات أكثر من ست سنوات الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته أنفة الذكر . وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قرر الحاضر عن المدعى بجلسة 15/3/ 2005 أن صحة رقم القرار هو 142 لسنة 2004 وليس 211 وقدم حافظة مستندات وبجلسة 5/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم . وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .